قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المطالبة هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 52 لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا. وأقام هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته. وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وتابع المدعي انه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 2021/1/11 ومن ثم تكون الدعوي للأنتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري. وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين ان النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الاخيرة من المجلس المنعقد، وان مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب ان تكون لدعوة لأنتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون. وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بنحو شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.