قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات لمزور عملات ورقية بالسيدة زينب. عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية جمال أبو طالب، وهيثم عوض، وأمانة سر، عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمي. تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقي النقيب عبدالله محمد أبو زيد معاون مباحث بقسم السيدة زينب بلاغا من "نسمة. آ. ع" 32 عاما بائعة خضار بالسيدة زينب، يفيد بقيام "سمير. ف" 46 عاما سائق، بشرائه بعض الخضروات وإعطائها ورقة نقدية من فئة 100 جنيه مزورة، وبالتعامل مع البلاغ المقدم تم القبض على المتهم بعد البلاغ مباشرة، وبتفتيشه تم العثور بحوزته علي 5 ورقات من فئة 100 جنيه مزورة فتم القبض عليه. وبعرض المتهم أمام النيابة العامة، اقر بأنه كان يقوم بترويج العملات الورقية المزورة مع علمه بذلك، فتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو فى الخارج. ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا. كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. بينما نصت المادة (203) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". وشددت المادة (203) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".