ورد تساؤل للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الاثنين، جاء فيه ما حكم جلسات الليزر لإزالة شعر الجسم؟ وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن هذه الجلسات جائزة، أجازها بعض الفقهاء خاصة الحنابلة". وعن حكم أرباح دفتر توفير البريد، رغم خلاف العلماء حولها، أكد "شلبي"، أن دار الإفتاء ترى أنها حلال ولا حرمة فيها". وعن حكم إزالة شعر الذقن بالليزر للشباب، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الامر مرتبط بحلق اللحية، ويرى كثير من الفقهاء أن حلق اللحية جائز ولا شيء فيه، وذلك بناءً على أن إطلاق اللحية سنة، وترك السنة ليس حرامًا، ويجوز إزالة شعر الذقن بالليزر. وورد سؤالًا حول حكم محاسبة الرجل لزوجته على راتبها، أوضح "شلبي"، أنه يجوز للزوج أن يحاسبه على أمواله التي أعطاها لها للإنفاق على المنزل، وليس له الحق في محاسبتها على راتبها واموالها الخاصة، مشددًا على أن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته واولاده، ولا يصح أن يدفعها أن تأخذ أموال من أهلها، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ"، ولا يصح للزوج أن يمسك الزوجة ليضر بها. وعن حكم شراء سيارة بأموال كان يريد الذهاب بها لأداء عمرة، وهل عليه ذنب، أشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى ان العمرة فعل من الأفعال الصالحة، وحال أداءها تأخذ ثوابها، وإن لم تفعلها لن تأخذ الثواب، وليس عليه وزر ولا حرمه، ولكنه يضيع على نفسه الثواب".