انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز الملاحظات والتعديلات حول القانون على النحو التالي: - شكلت لجنة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه والتي ضمت في عضويتها المستشارين محمد المنشاوي وأيمن كساب وهادي جبران نواب رئيس مجلس الدولة. - انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه. - قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة "102 أ" من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد". - ويضم التعديل أيضًا "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها". - ويشكل النص بعد التعديل: "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية". - ووفقًا للمستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة.