أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى طالبت ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص. وذكرت الحكمة أن مقيم الدعوى كلا من السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وآخرون، طالبوا بإلغاء اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المبرمة بين حكومتى مصر وقبرص فى فبراير 2003، والاتفاقية الإطارية بين البلدين بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف الموقعة فى 2014. وقالت المحكمة، إن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة، فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقاً لأحكام الدستور". وأشارت المحكمة أيضاً لنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه". وأضافت أن مفاد ما تقدم أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الدولة وتنظم علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى، تعد قانوناً من قوانين الدولة، بمجرد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبالتالى فإن الطعن عليها بالإلغاء بعد هذا التصديق والنشر يعد طعناً على قانون صادر من السلطة التشريعية، ولا تعد من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة، طبقاً لنص المادة 190 من الدستور. واستكملت: "لا يجوز التعرض للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا بطريق الطعن عليها بعدم دستوريتها طبقاً للإجراءات المقررة لذلك فى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979". وانتهت المحكمة إلى أن هدف المدعين إلغاء الاتفاقيتين المبرمتين بين مصر وقبرص عامى 2003 و2014، وهذا الإلغاء خارج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره خارجاً عن نطاق المنازعات الإدارية طبقاً للمادة 190 من الدستور، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.