حصل "صدى البلد" على نسخة من حيثيات الحكم الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التى وقعتها مصر مع قبرص فى العام 2004. واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملا من أعمال السيادة وذلك طبقا للمادة 151 من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقًا لأحكام الدستور". وأَكْمَلَت: "المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الدولة وتنظم علاقاتها الخارجية مع البلاد الأخرى، تعد قانونًا من قوانين الدولة، بمجرد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبالتالى، فإن الطعن عليها بالإلغاء بعد هذا التصديق والنشر يعد طعنًا على قانون صادر من السلطة التشريعية، ولا تعد من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة، طبقًا لنص المادة 190 من الدستور". واستكملت: "لا يجوز التعرض للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا بطريق الطعن عليها بعدم دستوريتها، طبقًا للإجراءات المقررة لذلك فى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979". وانتهت المحكمة إلى أن جول المدعين إلغاء الاتفاقيتين المبرمتين بين مصر وقبرص عامى 2003 و2014، وهذا الإلغاء خارج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره خارجًا عن نطاق المنازعات الإدارية طبقًا للمادة 190 من الدستور، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.