اليوم.. الأوقاف تفتتح 7 مساجد بالمحافظات    إعلام أمريكي نقلا عن حملة بايدن: الرئيس مستعد للرد على أي هجوم يطال عائلته من ترامب    فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية    صلاح: جوزيه جوميز كان يريد مواجهة الأهلي    الأهلي يعلن تقليص العدد المطبوع من مجلته الرسمية    ميدو يطالب برحيل حارس الزمالك عن الفريق في أقرب وقت    قائمة الأهلي لمواجهة فاركو اليوم في منافسات الدوري الممتاز    أول صور لمصرع شخص أعلى سطح قطار القاهرة أسوان    جفاف وتشقق القدمين علامة إنذار لمرض خطير.. ما هو؟    طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري    نجم الزمالك السابق: جوميز كان يريد مواجهة الأهلي وانفعل على قرارات النادي    3 شهداء بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28 يونيو 2024.. تحذير ل«العقرب» وخبر غير سعيد ل«العذراء»    منتخب بنما يخطف فوز ثمين في الدقائق الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية و ينعش أماله في التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا .    كوبا أمريكا 2024، الولايات المتحدة ب10 لاعبين يتعادل مع بنما 1-1 بالشوط الأول (فيديو)    مسؤولون أمريكيون يفندون مزاعم نتنياهو حول تأخير الأسلحة    ضحية مشاجرة إمام عاشور: إحنا مش في غابة وهاخد حقي بالقانون (فيديو)    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي    ميسرة: بوسة عادل إمام حقيقية ومش ندمانة عليها وفيلم المذنبون سينما نظيفة (فيديو)    بعد دخولها مصحة نفسية.. شقيق شيرين عبدالوهاب يرد على اتهاماتها ويثير الجدل (صور)    RSQ8 المحدثة هي أقوى أودي تعمل بالبنزين    كيف تؤثر المباعدة بين الولادات في صحة الأم والطفل؟ الصحة توضح    لماذا لم يغلق مسجد عمر مكرم يوم 28 يناير 2011؟ مظهر شاهين يوضح    مصطفى بكري: الوزراء لا ينفذون منهج الرئيس بالشكل الذي يريده    وزير الخارجية الجزائرى: تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية بمعدل نمو أكثر من 4 ٪؜    بوكثير: اتحاد إذاعات الدول العربية يعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة    رابط متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني (استعلم الآن مجانا)    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة    عطل فني يضرب تطبيق واتساب    العثور على جثة شاب داخل صالون حلاقة في الفيوم    انتخاب التونسية ليلى بلخيرية نائبة لرئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات    وزير الطيران يلتقي وفدا من السفارة البريطانية لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين    "البحوث الفلكية": من الممكن استخدام أماكن الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء    «مغلطتش فيك يا حضري».. إبراهيم سعيد: النادي الأهلي اللي خلاك تركب عربية (فيديو)    مظهر شاهين يكشف ل"الشاهد" سبب رفضه غلق مسجد عمر مكرم يوم 28 يناير    "30 يونيو".. جهود الدولة لتنمية صعيد مصر خلال 11 عاما.. فيديو    الموسيقار نصير شمة: عودي عمره 100 سنة وآلة العود عمرها يعود ل2350 قبل الميلاد    محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات معرض علاج شبكية العين الدولي    الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة    شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية    10 نصائح مفيدة لمرضى السكر في فصل الصيف.. وهذه الأطعمة مفيدة    تأثيرات التغذية السيئة على الصحة العامة    تشكيل منتخب أمريكا الرسمي لمواجهة بنما في كوبا أمريكا 2024    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل    شعبة السيارات: توقف كامل للاستيراد منذ شهر ونصف.. ولا يصح التعامل بهذه العشوائية    دعاء سداد الدين من السنة النبوية.. «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك»    عاجل - اعرف موعد رأس السنة الهجرية 2024.. وما حكم صيام أول أيام شهر محرم 1446؟    الاحتلال يلاحق سيارات الإسعاف ويطلق عليها النيران بشكل مباشر في غزة    إعلام أمريكي: واشنطن مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله    افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس الهيئة    الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 يونيو 2024    3 عناصر قد تدمر أمعاءك وعطلتك الصيفية حتى بالفنادق الفاخرة    النيابة تصطحب قاتل أسرته بالغربية لتمثيل الجريمة    على مساحة 165 مترًا.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح النادي البحري فى الإسكندرية (صور)    أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1446 مكتوب    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز وقف أستاذ الجامعة دون مدة محددة
نشر في الفجر يوم 13 - 08 - 2017

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بشأن أحقية أستاذ الجامعة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، وقرار الوقف عن العمل بشأنه.
وقالت المحكمة، في حكم قضائي أصدرته، إنه يحق لرئيس الجامعة إيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ثم لا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار مجلس التأديب.
أضافت المحكمة أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ولا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير، مشيرة إلى حق رئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير حفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112".
وتابعت: وترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
وأوضحت المحكمة أن قضاءها استقر على أن "لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة له لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط ويتعين عليه احترام القانون وأن "وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه.
وشددت المحكمة على أنه إذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطي بغير سند من القانون وأن المدعى يشغل وظيفة أستاذ، وصدر القرار الطعين من رئيس جامعة بإيقافه دون تحديد مدة الوقف ومنعه من التدريس والإشراف على رسائل علمية أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل لحين الحكم في القضايا الجنائية والإدارية المقامة ضده.
واختتمت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له أو تخالف الضوابط التي وضعها المشرع حماية لعضو هيئة التدريس، وإلا كان ذلك خروجًا على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها وبضوابطه ومن ثم فإنها والحال كذلك يغدو القرار المطعون عليه قائما على غير ذي سند متعينا إلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.