مركز شباب الحي القبلي بسوهاج ينظم ندوة تعريفية بمبادرة "بداية جديدة"    الرئيس السيسي لأهالى سيناء: "كل ذرة رمل أمانة فى رقبتنا ورقبتكم"    الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومركزين طبيين في 4 مدن جديدة    ضعف المياه غدا عن منطقة بحرى الواسطى ببنى سويف لتطهير محطة الرفع الرئيسية    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة    الجيش الروسي: أوكرانيا تتكبد خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد    محمد صلاح يحتفل بالفوز على موريتانيا بطريقته الخاصة    منتخب مصر يتدرب فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة.. وجلسات استشفاء للأساسيين    رؤى طاهر تحصد الميدالية الرابعة لمصر فى بطولة العالم للكاراتيه    خروج بوكايو ساكا ونجم ليفربول من معسكر منتخب إنجلترا    ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة    1276 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف المبكر وضبط 4 سائقين يتعاطون مخدر الحشيش    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم ب "خلية الماريوت" ل 25 يناير    أنغام تبدع فى حفل كامل العدد بالمتحف الكبير وتستعد لليلة الثانية بقيادة فرحات    القناة الأولى تسلط الضوء على افتتاح الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية    الدفاع المدنى الفلسطينى: سكان جباليا بلا مياه ولا طعام لليوم السابع على التوالى    فيلم عاشق في الصدارة وبنسيون دلال في المركز الثالث.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 113 مليون خدمة مجانية خلال 72 يوما    صحة الدقهلية: افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعي.. و31 ألف جلسة خلال سبتمبر الماضي    خلال جولة بمستشفى الصدر.. محافظ المنيا: رفع كفاءة الخدمات الصحية على رأس أولويات الدولة    برلماني عن قمة مصر وإريتريا والصومال: أحدثت توازنًا استراتيجيًّا لمجابهة التحكم بمنابع نهر النيل    حوار خاص مع يلا كورة.. مرموش: "ميدو مهد لي اللي هيحصل لما أسافر.. وكيروش خلاني لاعب تاني"    الحكومة تنفي خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024    معا لمواجهة الجشع.. تجار يطلبون الانضمام إلى حملة «حياة كريمة» لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة    محلل سياسي: اعتداء إسرائيل على «اليونيفيل» محاولة لتغير النظام على الحدود مع لبنان    مدرب بيرو: النظام سر الفوز على أوروجواي    محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يُنفذ «خطة الجنرالات» فى غزة مستغلا أحداث لبنان    خبير أثري: المتحف المصري الكبير أكبر متحف بالعالم لآثار دولة واحدة    وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس المحلة الكبرى    مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة    طلب إحاطة بشأن إلغاء قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية    إطلاق المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال فى غزة الإثنين المقبل    أستاذ طب نفسي: غالبية الأشخاص يتعرضون لاضطراب الاكتئاب في الشتاء    محافظ الأقصر يعلن انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة    بحوث الصحراء: ختام مميز للمدرسة الصيفية فى مطروح    الآلاف يتظاهرون في باكستان احتجاجا على مقتل 20 من عمال المناجم    من النجومية إلى المحاكم: هالة صدقي تتهم مساعدتها بالتشهير والابتزاز.. القصة كاملة    في قضية "خناقة المول".. وصول فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لمحكمة الشيخ زايد | صور    5 مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    يمثلون 24 دولة.. تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة (تفاصيل)    أحمد سليمان يكشف سبب فشل صفقة إيجاريا    الداخلية تكشف حقيقة الحفر بمقبرة لانتشال رفات بالخانكة    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون البناء غدا الأحد    أفضل وقت لصلاة الاستخارة: دليلك الكامل لفهمها وأدائها    الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ميلتون" في ولاية فلويدا إلى 16 قتيلا    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي في الشرقية    أيقونة الكون    الإفتاء: كل أمرٍ يُعطل عملية الإنتاج ويدعو لتعطيلها ممنوعٌ شرعًا    بحضور ضخم للنجوم والمشاهير.. أنغام تتألق في حفل «صوت مصر» بالمتحف المصري الكبير    ألمانيا تتخطى البوسنة بهدفين لواحد في دوري الأمم الأوروبية    جزر القمر يفوز على منتخب تونس بهدف في تصفيات أمم أفريقيا 2025    موعد شهر رمضان 2025 وعدد الأيام المتبقية حتى بداية الشهر الكريم    المخرج محمد دياب: اجتهاد الفنان في عمله ليس كافيا    البابا فرنسيس يلتقي البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بالفاتيكان    «القومى للطفولة» يولى مهام رئاسته لفتيات فى يومهن العالمي    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-10-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 82 صفحة.. ننشر مذكرة طعن "أبوتريكة" على حكم إدراجه بقوائم الإرهابيين
نشر في الفجر يوم 17 - 07 - 2017

تقدم محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.

وطالبت مذكرة الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبوتريكة بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

وطالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطياً بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايرة.
وركزت المذكرة التى جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبوتريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارًا لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها استناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية.

إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بإلغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.

ونوه الطاعن أنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .

وأوردت مذكرة الطعن عددًا من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.

كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة أو أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما إذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات ، ومن ثم فان طلب الإدراج افتقد أحد أهم شروط تقديمه واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.
واستند الطعن أيضا فى أسبابه على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات، وأشار الطعن هنا إلى وجود إدراج لذات الشخص مرتين ، ما يؤكد عدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة.
وقالت المذكرة إنه بمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد ، وعلي سبيل المثال : ( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")هو ذات الشخص( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " ) وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان. ، ( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644") هو ذات الشخص ( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ")وذات تاريخ الميلاد.

كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التى ذكرتها مذكرة الطعن ، والتى قالت إنه أدي إلى خطأ في الإسناد حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل.
أيضا الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية، كان من الأسباب التى استند عليها الطعن، حيث صدر القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون أن يمثل أمام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.