قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى حرّم على الرجل أن يتزوج إبنة الزوجة التي قام بتربيتها مدى الحياة. وأشار "الهلالي"، خلال تقديمه لبرنامج "خير سلف"، عبر فضائية "on ent" اليوم الثلاثاء، إلى أن علي بن أبي طالب أحلّ زواج الرجل من ابنة زوجته إذا توفت أو طلقها وإن لم تكن ربيبته، موضحًا أن الربيبة تختلف عن ابنة الزوجة وفقًا ل علي بن أبي طالب، مضيفًا أن هذا هو مذهب الظاهري، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء حرموا على الرجل ابنة زوجته مدى الحياة سواء كانت ربيبته أم لم تكن. وأضاف أن عدة الأرملة الحامل تنتهي بعد الحمل حتى إذا كان بعد 9 أشهر، متسائلًا: "ماذا لو الأرملة وضعت بعد وفاة زوجها بيوم واحد؟"، موضحًا أن جمهور الفقهاء قالوا إنه يجوز أن تتزوج في هذه الحالة، أما علي بن أبي طالب قال إنه لا يجوز إلا بعد إتمام العدة.