لأن المجلس العسكري يحمل صلاحيات الرئيس المخلوع فمن حقه أن يصدر قرارات سيادية لا ولاية للقضاء عليها ، هذا هو رد محكمة القضاء الإداري على الدعوى المقامة من المواطن ياسر عبد السلام منصور ضد رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار محمد أحمد عطية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والتي طالب فيها بإلغاء نتيجة الإستفتاء على التعديلات الدستورية وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة مواد الدستور. قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى استنادا إلى أن إعلان نتيجة الاستفتاء هو خاتم الإجراءات التي يمر بها تعديل الدستور وتتوج بها مراحله وأن نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان حسب المحكمة التي اعتبرت أن المساس بقرار إعلان نتيجة الاستفتاء يتضمن المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها وتعطيل نفاذها وأن التعرض لمشروعية قرار إعلان نتيجة الاستفتاء هو تعرض في ذات الوقت لتلك المواد وتشكيك في مشروعيتها وهو ما جعل المحكمة تؤكد على أن إجراءات الاستفتاء على الدساتير أو تعديلها وما انطوت عليه من أحكام هي من المسائل التي تدخل ضمن أعمال السيادة التي لاتخضع لرقابة القضاء. صاحب الدعوى سبق ودفع في دعواه أن الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة يجب أن يوضع عن طريق جمعية تأسيسية يختارها الناخبون ولا يوضع عن طريق أعضاء السلطة التشريعية أو مجموعة الناخبين وأن ما ورد في المادة 189 التى عرضت على المواطنين في الاستفتاء خرجت عن المستقر عليه في وضع الدساتير. وأضاف عبد السلام أن رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أعلن أن نسبة الحضور بلغت 41.19% من إجمالي مجموع الناخبين " 19 مليون " الأمر الذي يعني حسب مقيم الدعوى أن النصاب المطلوب لتعديل الدستور لم يتوفر مضيفا أن التعديلات الدستورية وردت على دستور ساقط بثورة 25 يناير ولا يجوز تعديله وهو ما رد عليه محامى الحكومة خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في الأمر وهو ما استجابت له المحكمة.