تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون يتضمن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. وتضمنت المادة الثانية، أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، أما المادة الثالثة: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية". وجاءت المادة الرابعة، أن: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره.