ذكر فقهاء المذاهب الأربعة غدة مُبطلات للوضوء، منها ما اتفقوا عليها ومنها ما اختلفوا عليها كما يلي: اتفقوا على أنّ كلّ ما يخرج من السبيلين (القُبل والدُبُر) يُبطل الوضوء ما عدا المَنيّ، حيث أنّه يوجب الغُسُل. اتفقوا على أنّ غياب عقل المتوضئ إما بجنون أو إغماء، أو خمر أو بنج أو أي شيء من المغيّبات هو من نواقض الوضوء، ومن ذلك النّوم، إلا إذا نام ممكّنًا مقعدته من الأرض (نام جالسًا مُسندًا ظهره) وفي ذلك تفصيل في كتب الفقه. التقاء بشرتي المرأة والرجل الأجنبيين، وفي ذلك تفصيل واختلاف بين المذاهب الأربعة، منهم من اشترط وجود الشهوة ومنهم من قال بنقض الوضوء مطلقًا باللمس. مسّ فرج الآدمي، حيثُ اتّفقت المذاهب الثلاثة؛ الشافعية، والمالكية، والحنابلة على أنّها من مُبطلات الوضوء، وخالف في ذلك الحنفية. خروج النجاسات كالدم والقيء من سائر البدن، حيث قال الشافعية والمالكية بأنّها غير ناقضة للوضوء، وقال الحنفية والحنابلة بأنّها من نواقض الوضوء على اختلاف بينهما في التفاصيل. الرّدة عن الإسلام، حيث قال الحنفية والشافعية بأنّه لا ينقض، بينما قال الحنابلة والمالكية أنّه ينقض الوضوء. أكل لحكم الجزور والإبل، حيث قال جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية وثول عند الحنابلة بأنّه لا ينقض الوضوء.