تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدغدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهه والشفافيه ومحمد فتحى الشهيدى المحامى ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز الفساد فى نظامه البائد وفقا لقانون الغدر وتشكيل محكمة خاصة بذلك
ذكرت الدعوى أن القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر صدر وهذا القانون مازالت مواده ساريه ولم يصدر مايفيد الغاؤه باى شكل من الاشكال وقد جاء فى المادة الاولى والخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين
وأضافت الدعوى أن قانون الغدر يطبق على كل من إستغل النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات . استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير
وأوضحت الدعوى أن عقوبات قانون الغدر تطبق على كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة وأشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القانون نصت مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز على الغدر بجزاءات . العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم . وأكدت الدعوى أنه من أبرز عقوبات قانون الغدرالحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى وأضافت الدعوى أن القانون أشار فى مادته الثانية على أن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية . وأوضحت الدعوى أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من إثنين يختارهم المؤتمر المنصوص عليه فى م/ 11 من الإعلان الدستورى لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستورى إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الورزاء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير فى وزارته
و أشارت الدعوى إلى أنه يمكن القول بالنسبة لثورة 25 يناير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس قياده الثورة وبالطبع فان مجلس الوزراء موجود وبالتالى يمكن تكوين لجنة الإثنين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة رفع دعوى الغدر على كل غادر ويمكن للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق ومن الممكن التدخل لاجراء تعديل تشريعى على هذه الماده لتواكب مقتضيات الواقع الحالى وأكدت الدعوى أنه ليس هناك عقبة فى رفع دعوى الغدر على الغادر ولأن مصر تمر بظرف تاريخى ومفصلى بين مرحله ومرحلة وجب الحرص كل الحرص على إبعاد المفسدين واقصائهم من العمل السياسى حتى تستطيع مصر أن تحقق ما يبغى شعبها من مكانه رفيعة لمصر تتبوأ فيه ريادتها وقيادتها التى أضاعتها جماعة المفسدين ولن تعود مصر إلى الريادة والقيادة إلا بإبعاد من افسدو الحياه السياسيه عن العمل السياسى خاصة بان حكم المحكمه الاداريه العليا الذى صدر بحل الحزب الوطنى قد جاء بأسبابه مايؤكد ذلك . بيت التحرير"