تعرضت عدداً من نصوص مواد لائحة مجلس النواب الداخلية، لانتقادات واسعة منذ أن بدأت اللجنة الخاصة المكلفة بتعديلها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والتي بدأت مناقشتها اليوم بالجلسة العامة، ومن أبرز تلك المواد؛ تشكيل الائتلافات، وتمثيل الهيئات البرلمانية، واللجنة العامة والهيئات البرلمانية للأحزاب وزيادة اللجان النوعية وتوسيع هيئة المكتب، حيث رأى البعض ضرورة إجراء تعديلات عليها بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكين النواب من أداء دورهم المنوط بهم. رفع الحصانة ووافقت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس على منح الجهات القضائية المختصة حق رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، والذي بدوره أثار جدلاً تحت قبة البرلمان، حيث اعتبره البعض وعلى رأسهم النائب البرلماني محمد أنور السادات أنه تشهير للنواب. تمثيل الأحزاب كما أثارت المادة التي تتعلق بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من خمسة أعضاء كحد أدنى، جدلاً واسعاً بين الأحزاب وخاصة حزب الحركة الوطنية والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي، الحرية، ومصر الحديثة، والتجمع ومصر بلدي، وحراس الثورة، حيث يقل عدد أعضائها عن خمسة نواب، لأنهم بذلك لن يمثلوا في اللجنة العامة ولا توجد لهم هيئة برلمانية، مطالبين بأن يكون النص على تشكيل الهيئة البرلمانية من أقل من ثلاثة أعضاء كما كان معمولا به في المجالس السابقة وفقا للأعراف والتقاليد البرلمانية، ومن بين هذه الأحزاب. اللجنة العامة كما تضمنت المادة 24 من اللائحة الداخلية على نص تشكل اللجنة العامة، وهو ما أثار بدوره الجدل أيضاً بين النواب، حيث نصت المادة على "أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة". تشكيل الائتلاف وتعد المادة الخاصة بتشكيل الائتلاف من أبرز المواد المثيرة للجدل باللائحة، حيث أن بعض النواب يروا أنه تم تفصيلها لحساب ائتلاف دعم مصر، حيث تنص المادة على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت". اللجان النوعية في حين تم تعديل المادة الخاصة بعدد اللجان، حيث تم استحداث لجان مستقلة للقطاعات التي تتمتع بأولوية خاصة في العمل الوطني، وتم زيادة اللجان من 19 إلى 28 لجنة. حيث تم فصل لجنتي الثقافة والإعلام، في حين طالب بعض النواب بضمهم مرة أخري، كما تم إنشاء لجنة مستقلة للنزاهة والشفافية، وهو ما أدي بدوره إلى اعتراض النواب على انشائها. فيما اعترض نواب شمال وجنوب سيناء على عدم استحداث لجنة لتنمية سيناء، وبعض النواب طالبوا بتقسيم لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ثلاث لجان، وفصل الشباب عن الرياضة. لجنة القيم في حين طالب بعض النواب بإلغاء مسمى لجنة القيم وتشكيل لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العامة تتولى اختصاصات لجنة القيم مع تقوية اختصاصاتها، إلا أن اللجنة رأت الإبقاء على "القيم" وتقوية اختصاصاتها. الترجيح باستخدام أعلى الأصوات كما اعترض بعض النواب أيضاً على المادة 14 الخاصة برفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات، والتي تشير إلى مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدئا مرفوضاً، حيث أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس مرفوض. وطالب النواب باتخاذ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه. رئيس الجمهورية والقوانين في حين تم الاعتراض على المادة 179 بشأن منح الدستور وكذلك اللائحة، الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجهاً لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك. طلبات الإحاطة وفيما يتعلق بالمادة 215 في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه طلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل باعتبار أن مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جداً لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام. تشكيل الحكومة وقوبلت المادة 127 الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة بالاعتراض، حيث أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج. التعديل الوزاري كما اعترض بعض النواب على المادة 130 بشأن إجراءات التعديل الوزاري، حيث أغفلت إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري. الخطة الموازنة وفيما يتعلق أيضاً بالمادة 145 الخاصة لتوسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة، حيث تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط. هذا وقد اقترح النواب على النص وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة وبناءً عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة. قانوني: اللائحة تتضمن عدداً من النصوص غير دستورية وبدوره، قال شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان لم تكن فقط مخالفة للدستور والأعراف، وإنما أظهرت عدم درايتها بفلسفة عرض القوانين على اللجنة التشريعية والدستورية. وأضاف السيد، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أنه يري أن اللائحة تتضمن عدة نصوص غير دستورية كالمادة التي تنص على ألا يقل تشكيل الائتلاف عن 120عضو. قانوني: نصوص اللائحة ليس بها اختلاف جوهري في المقابل، أكد صلاح فوزي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن بعض نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أثارت جدلاً بالبرلمان، لا يوجد بها اختلاف جوهري عن ما كانت عليه باللائحة القديمة، ولن تؤثر على مهام المجلس في شيء. وأضاف فوزي، في تصريحاته الخاصة ل" الفجر"، أن قرار لجنة إعداد اللائحة الداخلية بالبرلمان بشأن إسناد نظر طلبات رفع الحصانة لهيئة المجلس، أمر قانوني، مشيراً إلى أنه لن يحمل معه أي اعتداء علي اختصاصات الغير. وتابع: أنه لن يوجد نص دستور أو قانوني يؤكد أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مخصصة بذلك، لافتًا أن الأصل العام في رفع الحصانة من النائب يكون بقرار من رئيس المجلس، ولكن يتم تدارس الأمر من اللجنة التشريعية.