ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)    عمرو موسى: الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على وقف اسرائيل عند حدها    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    أحزاب يمينية هولندية وإسبانية تنضم إلى الحزب التابع لرئيس وزراء المجر    كولومبيا تتقدم على بنما 3-0 في الشوط الأول بربع نهائي كوبا أمريكا    يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا    لاعبو المنتخب يشيعون جثمان أحمد رفعت.. كهربا وشيكابالا وأعضاء اتحاد الكرة يقدمون واجب العزاء.. خال اللاعب الراحل: أحمد رفض الزواج إلا بعد مساعدة شقيقه الأصغر.. ومحفظ القرآن الكريم: كان متميزا فى حفظ كتاب الله    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    بعد واقعة الغش الجماعي بالدقهلية.. التعليم: نحقق في فيديوهات جديدة    شيرين تحرر محضر اعتداء بالضرب ضد حسام حبيب والأخير يكشف السبب    خبراء صناعة: نتماشى مع توجه الدول ونعمل على تأهيل الشركات للتصدير    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    فاجعة تضرب الكرة المغربية.. غرق لاعبين بنادي اتحاد طنجة بعد انقلاب قاربهم    محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد    مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بالحوار    محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها.. صور    شاهد بالبث المباشر منتخب البرازيل اليوم.. مشاهدة منتخب البرازيل × الأوروجواي Twitter بث مباشر دون "تشفير" | كوبا أمريكا 2024    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    عام واحد.. رئيس نادي مودرن سبورت يحدد مصير راتب أحمد رفعت بعد وفاته    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 7 يوليو 2024    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    الذكرى السابعة ل«ملحمة البرث».. حين أفشل منسي ورجاله مخططات الإرهاب    رسميًا.. الحكومة تُحدد موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر (فيديو)    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    اتحاد الصناعات: الحكومة السابقة بذلت جهودا في مناخ صعب ومشكلات كثيرة    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هشام ماجد وهنا الزاهد يعيدان فيلم «البحث عن فضيحة» برعاية تركي آل الشيخ    مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. صور    نشوى مصطفى تنجو من حادث سيارة: «اللي ليه حق عندي يسامحني»    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    طبيب اللاعب أحمد رفعت يكشف تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وصفقة مع "حماس"    تعرف على أبرز مطالب مواطني الإسكندرية من المحافظ الجديد    ضبط 3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في المرج    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    حدث بالفن| حسام حبيب يعتدي بالضرب على شيرين عبد الوهاب ونجوم الفن ينعون اللاعب أحمد رفعت    البحث ما زال مستمرا.. غرق قارب يقل 3 لاعبين من اتحاد طنجة المغربي    هدفنا إخراج المواطن من الفقر.. وزير التموين يكشف مقترحات تقديم الدعم للمواطنين    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدًا.. 7 أحزاب تحدد مصيرها بالبرلمان
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2016

يشهد مجلس النواب فى جلسته غدًا الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، معركة تحديد المصير لنحو 7 أحزاب بعد أن تم إقصاؤهم وتهميشهم داخل البرلمان بحرمانهم من عضوية اللجنة العامة ولجنة القيم وعضوية الشعبة المصرية والمشاركة فى الوفود البرلمانية أمام المحافل الدولية والعربية والأفريقية والإسلامية.
يأتى هذا التهميش بعد أن اشترطت اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الجديدة للبرلمان للتوافق مع أحكام الدستور الجديد بضرورة أن يكون للحزب هيئة برلمانية بألا يقل عدد نوابه عن خمسة أعضاء فقط.
يأتى فى مقدمة تلك الأحزاب السبعة حزب الفريق أحمد شفيق المعروف بحزب الحركة الوطنية، والذى يضم 4 نواب وحزب مصر الحديثة الذى يضم 4 نواب وحزب المصرى الديقراطى الذى يضم 4 نواب وحزب الحرية الذى يضم 3 نواب وحزب الإصلاح والتنمية الذى يضم 3 نواب وحزب مصر بلدى الذى يضم 3 نواب وحزب التجمع التقدمى الوحدوى والذى يضم نائبين.
أكد النواب محمد البدراوى والدكتورة ألفت عبد الحميد كامل وصلاح حسب الله وإيهاب منصور ومحمد أنور السادات وسيد عبد العال وشرعى محمد صالح، أنه من غير المقبول أن تقوم لجنة أعداد اللائحة بإقصاء وتهميش الأحزاب تحت قبة البرلمان، بدلا من توسيع دائرة المشاركة السياسية والتشريعية والرقابية.
وتساءل النواب لمصلحة من أيضا عدم إثراء البرلمان بأفكار الأحزاب السياسية ومعرفة تصوراتها حول حل الأزمات التى تواجه المجتمع سواء كانت تلك الأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، مؤكدين أنهم لن يتركوا هذا الأمر دون اتخاذ قرار من البرلمان بأنصاف الأحزاب السياسية تحت القبة.
واعتبر النواب فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني على استخدام اقل الجمع وهو ثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.
كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب انتقادات موسعة لمشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وعلى رأسها تشكيل الائتلافات، حيث رأى البعض ضرورة إجراء تعديلات عليها بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم على الوجه الأكمل وكما ينتظر كل المصريين.
وقالوا إن هذه المادة تم تفصيلها لحساب ائتلاف دعم الدولة، ويقود هذا التوجه حزب الوفد، حيث تنص هذه المادة 3 من الباب الرابع فى مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت".
فيما حصل "المحرر البرلمانى" على نصوص المواد المعترض عليها، وعلى رأسها المادة 3 بالباب الرابع والتى تنص على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى، إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت"، حيث يرى النواب أنها مفصلة لائتلاف دعم الدولة، مطالبين بتقليل نسبة ال20%.
كما تضمنت الاعتراضات المادة 14 الخاصة برفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات، والتى اعتبروا مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعيا حيث أنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس مرفوض، ولذا لابد من التمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
فى السياق ذاته، رفض النواب المادة 28 الخاصة بتغيير تشكيل لجنة القيم، مؤكدا أن تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبر من أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
وبشأن المادة 44 الخاصة بمحدودية اختصاصات اللجان النوعية أكد النواب أنه لم يرد باختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول المملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.
وطالب النواب بإيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.
وفيما يتعلق بالمادة 50 الخاصة بوجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة، أكد النواب أن المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، حيث اقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس.
فى السياق ذاته تضمنت الملاحظات المادة 85 الخاصة بإضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث أكد الإرهاب وحقوق الإنسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية،وبناءاً على هذا أقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية.
وفيما يتعلق بالمادة 120 رأى النواب أنه بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه".
كما تضمنت الملاحظات المادة 122 الخاصة بتسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية، حيث تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه أمر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها، لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.
واعترض النواب على المادة 127الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة، التى أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
وامتدت الاعتراضات على المادة 130بشأن إجراءات التعديل الوزاري حيث أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري، وأيضا مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة حيث تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط، وعلى هذا اقترح النواب على النص وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة وبناءا عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة.
كما تم الاعتراض على المادة 179 بشأن منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية، وأيضا المادة 207 الخاصة بماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟ حيث أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفى ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة،توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمادة 215 في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه طلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل باعتبار أن مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام.
وفى الماد 323 الخاصة بضوابط منع التصويت المزدوج، أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الالكترونية في غيابهم، وعلى هذا اقترح أن تنص اللائحة على وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي، فى المادة 337: إتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين: أغفل التعديل المقترح مبدأ هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان،وبناء اقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الالكتروني أو العادي من خلال الموقع الالكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
وفى المادة 344الخاصة إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز، ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.
وفى المادة 345 إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أغفلت المادة مبدأ هام وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.
وفى المادة 386 الخاصة بعقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس، أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه، وفى المادة 385 الخاصة بعقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب، أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية ولذلك أقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.