حكمت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتي انصب على نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما". وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.