أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم أحكام، برفض 4 دعاوى قضائية، والإقرار بدستورية المواد والفقرات القانونية المتعلقة، بأمر دفع "الرسوم القضائية"، و"الطلاق للضرر"، و"عقوبة الحبس في الامتناع عن النفقات، وعدم سريان قانون العمل على أفراد أسرة صحاب العمل الذين يعولهم". صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. وحكمت المحكمة بجلستها المنعقدة اليوم برفض الدعوى رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية، والتى تنص على أنه "تصبح الرسوم التزاماً على الطرف"، الذي ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ". كما أصدرت المحكمة حكما بشأن مواد فى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" وقضت بدستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه، نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات". وقضت المحكمة فى ذات الجلسة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما". وأصدرت المحكمة حكما رابعا اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية" والتى انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً ". وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن نصوص تلك المواد جاءت موافقة مع صحيح أحكام الدستور.