مازالت ردود الأفعال تتوالي علي الحكم الذي أصدرته دائرة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة, بشأن إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد, في قضية قتل المتظاهرين . حيث أكد مصدر قضائي أن المحكمة استعملت المادة 17 والتي تسمح للمحكمة بالنزول من الإعدام إلي المؤبد, وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض فيما قضي فيه الحكم بشأن العقوبة المقضي بها. وأضاف المصدر أنه لا يجوز للنيابة الطعن عليه لأن محكمة النقض محكمة قانون تعاقب الحكم الذي صدر اذا شابه عيب الخطأ في القانون أو في تطبيقه أو في الاجراءات التي تمت في المحاكمة. وأشار المصدر إلي أن الذي يضار من حكم البراءة هم المتهمون الذين شملهم الحكم , كما أن الطاعن يستفيد من طعنه بمعني أنه لا يجوز تشديد العقوبة وإنما متروك ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوي من جديد, لافتاً أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة لم يخالف القانون وأن طعن النيابة عليه ليس له سند. وأكد عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن العادلي ومساعديه ، أن هناك خطأ فادحا في تطبيق القانون, حيث أن المحكمة لم تعلن الدفاع بأنها غيرت وصف الإتهام من الإشتراك بطريقي التحريض والمساعدة التي قررت أن هذه الجريمة غير قائمة في حق كافة المتهمين, والأدلة قاصرة عن حد الكفاية ولا وجود لدليل مادي أو معنوي في إتهام المتهمين المحالين بأمر الاحالة, ومن ثم قضت ببراءة المتهمين الستة مساعدي الوزير إلا أنها غيرت وصف الاتهام بالنسبة للمتهم الأول حسني مبارك وحبيب العادلي, من أنهما منعا أو لم يصدرا قرارا بمنع قتل المتظاهرين. وأشار البطاوى إلى أن هذا الأمر مخالف لأمر الإحالة وغير متفق مع ماديات الدعوي حيث أن يوم 28 لم تكن هناك أجهزة شرطية بعد الساعة2 ظهرا تحت السيطرة المادية لوزير الداخلية ومن ثم فقد طلب من رئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب اذ انقطعت علاقة وزير الداخلية بأي سلطة تنفيذية تحت رئاسته لسبب قهري وهو اعتداء المتظاهرين علي الأجهزة الشرطية والسيارات الشرطية ورجال الشرطة من أكبر رتبة حتي أصغر مجند أمن مركزي, وذلك كما قرر المشير طنطاوي في شهادته أمام المحكمة. وأكد البطاوي أنه يقوم بتدوين بعض العناصر الأخري التي سوف يستند اليها في مذكرته أمام محكمة النقض لحصول موكله علي البراءة . من ناحية أخري, أكدت مصادر قضائية أن النيابة لم تتسلم حتي الآن أسباب الحكم تمهيداً للطعن عليه أمام محكمة النقض .