فلسطين.. تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال تقتحم منطقة "إسكان اكتابا" في طولكرم    وعده بمنصب رفيع، ماسك تبرع "بمبلغ كبير" لمجموعة تؤيد انتخاب ترامب    سموحة في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري    طلاب علمي رياضة بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل داخل 145 لجنة    حظك اليوم| برج الحوت السبت 13 يوليو.. يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع    "سنكون فريقا واحدا لأول مرة".. ترامب يواصل السخرية من بايدن    لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن عن الحرائق الناتجة عن الفوسفور الأبيض    الكهرباء: ننتج 6 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح    مهيب عبد الهادي: بيراميدز افتقد هذا الثنائي أمام الأهلي    ختام المؤتمر السنوي الثاني لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم 13 يوليو    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف شيري عمر.. طريقة عمل نيويورك تشيز كيك فراولة    عبدالناصر زيدان: الأهلي ينهي سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز تاريخي    الرئيس الإيرانى المنتخب: روسيا حليف استراتيجى مهم لإيران    إعادة محاكمة متهم بقضية «خلية الزيتون».. اليوم    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا معتدل الحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37    البطريرك يصل إلى مطار ملبورن الدولي للقيام بالزيارة الرسولية الأبوية الثانية    ما سر نجاح حفلة محمد منير في مهرجان العلمين؟    البورصة المصرية: الوقت مناسب أمام المستثمرين لاقتناص الفرص    بعد ابتلاعها 6 أيام.. سحب بطارية من مريء طفل عمره 5 سنوات    وزير الطيران المدني: نسعى لتحقيق خطة طموحة لافتتاح المزيد من الخطوط في السوق الإفريقية الواعدة    سحب الكراسات اليوم.. شروط ومميزات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية    رامي جمال يكشف عن موقف محرج تعرض له بسبب إصابته ب البهاق (فيديو)    عاجل - صيام يوم عاشوراء.. الموعد والدعاء فيه    أمين الفتوى: السحر موجود.. وهذا حل التخلص منه    الرئيس الإماراتي يستقبل شيخ الأزهر.. ويبحثان تأصيل الحوار الحضاري    سقوط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري في الأقصر    للأمهات.. نصائح لمنع التهاب الأذن الحاد عند الأطفال    اليونان تنفي علاقتها بالضربة الصاروخية على سيفاستوبول في القرم    محافظ أسيوط للمواطنين: سأعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل    شعبة الأدوية: أزمة الدواء في مصر ثقافة وليست نقصا    أول صور من موقع انهيار حفرة على شاب أثناء البحث عن الآثار ب الجيزة    مقتل مدرب جيم أثناء تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه بشبرا الخيمة    قرارات النيابة العامة في احتراق سيارة «نقل» ومصرع قائدها بمنطقة الصف ب الجيزة    محلية النواب: الفترة المقبلة ستشهد تقديم تسهيلات لبعض التعقيدات في تطبيق قانون التصالح    «إنت زعلان من إيه!».. رسالة نارية من أحمد حسن ل إمام عاشور    عاجل.. هل سيشارك؟ أول تعليق من الزمالك على إعلان إقامة السوبر الإفريقي بالسعودية    أول صورة لمسرح الأرينا الجديدة U ARENA في مهرجان العلمين 2024    أحمد نعينع: لم نعتمد قارئا واحدا في الإذاعة منذ عامين    وسط حضور الآلاف.. حكيم يشعل حفل المنصورة الجديدة    ابنة سعيد صالح ترد على إساءة آمال رمزي لوالدها : "أنا لسه مردتش"    ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو وجورجينا.. صلاح في تدريبات ليفربول.. ورسالة كهربا لأفشة    ملف رياضة مصراوي.. فوز الأهلي.. السوبر الأفريقي في السعودية.. وتغريدة شوبير    أحمد كريمة: «طبق عاشوراء» اختراع صلاح الدين الأيوبي للقضاء على طقوس الحزن    فرحه و إشادة.. بدء التشغيل التجريبي للحافلات الكهربائية بشرم الشيخ    الحوثيون يعلنون استهداف سفينة مرتين فى البحر الأحمر وفى باب المندب    وزير الري عن شكاوى نقص وصول المياه للترع: نشهد أقل عدد من المشكلات هذا العام    وزير الشؤون النيابية: «الحكومة وكل مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن.. ومصر للمصريين»    جامعة دمياط تحقق مركزًا متميزًا في تصنيف ويبوميتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية    استعداداً لانتقال القوات المسلحة.. السيسي يتفقد مركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية    إرادة الله تتحدى التخزين الخامس واتفاقية عنتيبي، شاهد ماذا حدث في الهضبة الإثيوبية (صور)    ارتفاع ضغط الدم: القاتل الصامت وكيفية الوقاية منه    محمد علي رزق يحتفل بهدف قفشة أمام بيراميدز: "الدقيقة 85 القاضية ممكن"    بعد تحذير الحكومة من استخدام «أكياس الملح».. ما عقوبة سرقة الكهرباء في مصر؟ (فيديو)    السبت.. بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية 2024 في مدارس القاهرة - (صور)    باريس 2024| المنتخب الأولمبي يؤدي تدريبه الأول في فرنسا    دعاء الامتحان الصعب 2024.. دعاء الامتحان والنجاح مستجاب    هل يجوز خروج المرأة متعطرة؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قوانين الري والصرف وحماية نهر النيل والمجاري المائية
نشر في الفجر يوم 02 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.

وأعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتي :

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفي المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 ، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82 ، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.

يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 ، والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أوالتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.

حيث نص التعديل المقترح على المادة (16) من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي : المادة (2) خاصة بحظر صرف أوإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة (3) فقرة أخيرة خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة (4) خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة (5) خاصة بإلتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة (7) خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.

كما نص التعديل على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.