أكدت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تعكف حالياً بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمادة (15)، والتى حدد فيها القانون الحالى انقضاء الدعوى الجنائية ب10 سنوات، لتنص فى تعديلها الجديد، أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه". وأوضحت المصادر أن التعديل يأتى على خلفية، البراءة التى حصل فيها الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك على البراءة، لانقضاء الدعوى الجنائية، وفقا للقانون، وهى قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، فى تخصيص أراض الدولة لسالم بالأمر المباشر فى شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة.
وقالت المصادر، إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، "كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتى دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافى الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة".