اليوم تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أولي جلساتها لوضع التقرير في الدعوه الموجهه بعدم دستورية مجلس الشعب والشوري بسبب عدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات البرلمانية بنظاميها القائمة والفردى. وقد أحالت قبل ذلك في شهر فبراير المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستوريتها. ويوجد في هذه النصوص علي عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية يؤدي ذلك إلي زيادة الإزدحام لمرشحي الأحزاب السياسية في المقاعد المخصصة لهم في المجلس. وقالت المحكمة: إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها: أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين. ثانيا: أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين إنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح. وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الإعلان الدستوري لا يرقى إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء و بخلاف ذلك غير جائز قانونا.