تنشر الفجر اللائحة التنفيذية لقانون المحليات، والمحالة إلي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعتها قانونيا ولغوياً، وأرسالها الي مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها. وجاء نص اللائحة كالأتي:_ الباب الأول..وحدات الإدارة المحلية مادة 1: يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة، ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء "العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج" وذلك وفقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. الباب الثاني..اختصاصات الوحدات المحلية (الفصل الأول) أحكام عامة مادة 3:
تتولى وحدات الإدارة المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية، وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة. كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. ويكون للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة. ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية. مادة 4 مكررا 1: تشكل بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي، على النحو الآتي: - محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم - محافظو المحافظات المكونة للإقليم - رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم - رئيس هيئة التخطيط الإقليمي - أمينا عاما للجنة
- ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص - تجتمع هذه اللجنة مره على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها الفصل الثاني..شئون التعليم مادة 5:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية و ذلك على النحو التالي: المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز. المراكز: المدارس الثانوية العامة و الثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز. المدن والإحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي، والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية. القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة. ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة مباشرة: - تحديد مواقع المدارس، وتوزيع و فتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم . - الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها. على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية. - تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية. - إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية. - تحديد مواعيد الإجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة .
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار تنفيذها. - الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية. - تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ. ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى، ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي. ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها .
الفصل الثالث..الشئون الصحية
مادة 6:
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة. ويحدد اختصاصات كل وحدة على الوجه الآتي: أولا - المحافظات : - المستشفيات العامة والعيادات الشاملة . -مستشفيات طب العيون . - مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحة الدرن المجموعية. - مستشفي الحميات . - مستشفيات ووحدات أمراض الجذام .
- مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية . - مشروعات التأمين الصحي ومستشفياته . - مراكز ووحدات الإسعاف الطبي. - وحدات التثقيف الصحي. - مدارس التمريض. - معامل الصحة العامة . - المجلس الطبي للمحافظة . - المكاتب التنفيذية لتنظيم الأسرة . - المخازن الإقليمية . - مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات . - تفاتيش ومجموعات و وحدات ومكافحة البلهارسيا والملاريا . - الترخيص بإنشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لإنشائها وتحديد أجر العلاج بها والتفتيش عليها. وكذلك تتولى المحافظات الإشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية . ثانيا - المراكز والمدن: - المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة . - مراكز رعاية الطفولة والأمومة. - وحدات الصحة المدرسية . - وحدات الإسعاف الطبي. - مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة. - المجلس الطبي للمركز . - وحدات علاج الأمراض المتوطنة. - مراكز فحص المشتغلين بالأغذية ومراكز تطعيم المسافرين . ثالثا - الأحياء : - مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة وعيادات الأحياء ووحدات العلاج والإسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحية التي تؤدى الخدمة على مستوى
الحي .
رابعا - القرى: - المجموعات الصحية والوحدات الريفية . - وحدات رعاية الأمومة والطفولة. - وحدات رعاية تنظيم الأسرة.
الفصل الرابع
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية
مادة 7:
تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية
اقتراح مشروعات التخطيط العمراني في دائرتها والموافقة على الخطط
والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق. كما تتولى طبقا
للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادي
والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة
المحلية.
وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:
- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكز
الصيانة وإنشاء مزارع المجارى ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة
للمشروعات التي تخدم المحافظة.
- تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها
وتنفيذ أعمال تحسين البيئة والنظافة العامة وأحكام الرقابة على مرفق
النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.
- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة
والسلخانات (المجازر) والجبانات .
- تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم
الأراضي والمباني وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المباني للمواصفات
والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء
والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان .
- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهي والمحال
العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
والباعة الجائلين .
- المحافظة وفقا لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة
وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها .
- فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها.
وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية
إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكون القرارات
الصادرة من
الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة
10 آلاف جنيه، ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين
الحدين .
- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة.
الفصل الخامس
الشئون الاجتماعية
مادة 8:
تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين
المهني ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعي ومؤسسات الدفاع الاجتماعي
للأحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومراكز التدريب،
وكذلك الإشراف على أنشطة معونة الشتاء والأسر المنتجة.
- اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث
والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر في
الأرواح والأموال في حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين
والشهداء والمصابين والمعوقين.
- تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر
المحافظة هي الجهة الإدارية االجمعيات.تطبيق أحكامه - وتتولى إجراءات شهر
تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الإعانات التي تدرج
بالصندوق الفرعي بالمحافظة عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الإعانات
الجديدة والإنشائية والتأثيثية ومراجعة قرارات مجالس إدارتها واعتمادها.
الفصل السادس
شئون التموين والتجارة الداخلية
مادة 9:
تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالي:
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة
المشغولة ومدة الأشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التي تطرأ عليه .
مادة 84:
يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات
والأشياء المبينة في المادة (51) من القانون وتقدير الرسوم على كل منها
طبقا للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقا للقواعد
السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم .
مادة 86:
يقوم رئيس الوحدة المحلية بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم
التي قدرته عليه اللجنة وتعد الوحدة كشوفاً بأسماء الممولين وقيمة الرسوم
المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا
الغرض في مقر الوحدة وفي مركز الشرطة أو دار العمدة على حسب الأحوال مدة
خمسة عشر يوماً على الأقل تحسب ابتداء من إتمام الأخطارات على أن ينتهي
كل ذلك في آخر الشهر التالي للشهر المنصوص عليه في المادة السابقة.
مادة 87:
لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما إلى رئيس الوحدة بخطاب - موصى عليه - من
الرسوم التي قدرتها اللجنة في مدى الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة
العرض ولا يكون التظلم مقبولا إذا قدم بعد هذا الميعاد.
مادة 88:
يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الآتي:
- أحد كبار موظفي المحافظة يندبه المحافظ سنويا وتكون له الرئاسة .
- عضو المجلس التنفيذي بالمدينة أو القرية المختص بالمرافق العامة.
- مأمور ضرائب المدينة أو القرية أو مفتش مصلحة الضرائب فيها أو أقرب
بلدة أو قرية إليها .
الباب السادس
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
مادة 93:
تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد أخذ رأى الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة وبمراعاة أن يكون لكل مديرية من مديريات
المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها .
كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الإدارة المحلية بها ترفق بها
بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم
توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييم
درجاتها ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد
هذه الجداول .
مادة 96:
يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل
التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم
بموازنات وحدات الإدارة المحلية المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو
ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
مادة 99:
مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون نظام العاملين
المدنيين في الدولة في شأن التعيين في الفئات المالية أو الترقية إليها
يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين
العامين المساعدين بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم من
مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية أو إلى أجهزتها المختلفة قرار من رئيس
مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية
الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
الباب السابع
حل المجالس الشعبية المحلية مادة 101:
يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبي تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.