يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، علي مراجعته قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، قانونياً ولغوياً، وإرساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره. ويختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، بتوفير الحماية الصحية لمن لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
وجاء مشروع قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين كالتالى: المادة الأولى: ينشأ نظام للتأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر. ويعتبر فلاحاً كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله. المادة الثانية: تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان. المادة الثالثة: يقدم النظام المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأمينية، التى يغطيها نظام التأمين الصحى للفلاحين داخل الجمهورية. المادة الرابعة: مصادر تمويل النظام للهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو التالى:_ 1- تلتزم وزارة الزراعة بسداد الاشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاحون بنسبة 1٪ من صافى الدخل، بحد أدنى 120 جنيهاً سنوياً. 2- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بالدولة بواقع مبلغ مائتى جنيه سنوياً. 3- تلتزم وزارة الزراعة بتوريد المبالغ التالية للهيئة العامة للتأمين الصحى. أ- مبلغ مائة جنيه سنوياً عن كل فدان أرض زراعية مملوكة وفقاً لبطاقة الحيازة الزراعية بالجمعية التعاونية. ب - مبلغ خمسين جنيهاً عن كل طن سماد يتم إنتاجه من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال. 4- ما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية بالزراعة واستصلاح الأراضى. 5- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى. المادة السادسة: ينشأ حساب خاص بالتأمين على الفلاحين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، وبحيث يتناول الفحص قيمة الالتزامات المقبلة، على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على الفلاحين اكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات. المادة السابعة: تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، كما تُعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والفلاحين. المادة الثامنة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.