أصدر الدكتور "هشام زعزوع" وزير السياحة قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل السياحى بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية وذلك بالمواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحى وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية. كما نص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحى.
كما تضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتى تنتهى مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة .
كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتى لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.
وأكد الوزير علي تفعيل الدور الرقابى لوزارة السياحة لضمان التزام سائقى المركبات السياحية وشركات النقل السياحى بالضوابط التى تكفل عدم وقوع حوادث فقد أصدر وزير السياحة قرارا يقضى فى مادته الأولى بمنع سائقى المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أى وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار فى مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحى لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت فى المبيت فى الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
كما شمل القرار إلغاء الترخيص السياحى للأتوبيس السياحى إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذى يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما نص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التى يعقدها الاتحاد المصرى للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
قال وزير السياحة: أن إصدار هذين القرارين يأتى استكمالا للمنظومة التى تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التى تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحى المصرى.
وعلى صعيد أخر, دشنت وزارة السياحة موقعا إلكترونيا فى إطار حرص الوزارة على نشر الإحصائيات السياحية وتحليلها بشكل دقيق بما يفيد العاملين بالقطاع السياحى والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وقامت وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة بتدشين الموقع الإلكترونى الخاص بها وعنوانه tsa.tourism.gov.eg وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ومن جانبه أوضح هشام زعزوع وزير السياحة أن هذا الموقع يعد خطوة جيدة ومؤثرة فيما يتعلق بنشر الأرقام والإحصائيات الخاصة بالسياحة مع التحليل الاقتصادى بالصورة التى تفيد العاملين بقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة به كما أنه سوف يؤكد على مصداقية الأرقام التى تعلنها وزارة السياحة.
وأكدت المستشارة الاقتصادية د. عادلة رجب المشرف العام على وحدة الحسابات الفرعية أن الأبحاث التى تقوم الوحدة بإعدادها تساعد المسئولين بالقطاع السياحى على اتخاذ القرار الصائب والمبنى على أسس علمية اقتصادية.
وأشارت إلى أن الوحدة تعمل بالتوافق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية "مصلحة الجوازات" مما يحد الجدل الدائر حول مصداقية الأرقام التى تعلنها الوزارة حيث أن الوزارة ليست المصدر للأرقام بل هى التى تقوم بتحليلها لتساعد فى اتخاذ القرار والتسويق للمنتج السياحى المصرى فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر وتحدد الميزة النسبية والقدرة التناقسية للمنتج السياحى فى مصر المتنوع والفريد.