قضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش، والمستشار أشرف الحسنين عسل ، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة ، وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بعدم قبول الدعوى رقم 3453 لسنة 1 قضائية بشأن تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسم مورث المدعين بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة قبل نقلها لمحافظة دمياط مع يترتب على ذلك من آثار . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد رسم طريقا لتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في بعض الإحكام وذلك بموجب قرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ولم يجز رفع دعوى ابتداء بهذا الطلب وفقا لما قضت به المادة رقم (191) من قانون المرافعات والتي تنص على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة . ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال " ولما كان المدعون قد تنكبوا الطريق الذي رسمه المشرع لتصحيح الأخطاء المادية بالأحكام وذلك بتقديم طلب بذلك لرئيس المحكمة و ليس بإقامة دعوى ابتداء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون وألزمتهم المصروفات .