هاريس: نراقب تطورات الضربات الإسرائيلية على إيران من كثب وسنبقى على اطلاع    بث مباشر، لحظة الهجوم الإسرائيلي على إيران    لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين    بسبب الخلاف على ملكية كلب، مقتل شخص على يد أصدقائه بالمحلة    هدير عبد الرازق بعد أزمة الفيديو: "مكنتش في وعيي ولا عارفة أني بتصور ووالدي أغمى عليه"    اليوم، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    انفجارات وسط العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)    قفزة جديدة في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك ببداية تعاملات اليوم بالصاغة بعد الارتفاع    «إمكانياتك أقوي من رونالدو».. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على أداء أفشة في نهائي السوبر    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025    ملف الجمعة.. خضوع لاعب الزمالك لفحوصات بالمخ.. فرمان بالأهلي .. واقتراب مرموش من مزاملة صلاح    تقرير: كهربا يعتذر ل محمد رمضان (تفاصيل)    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بحسب ما جاء عن البنوك    مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالبحيرة    تحذير ل9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتوقعات الفترة المقبلة    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    تجنب القرارت المتسرعة في حياتك المهنية.. توقعات ونصائح برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    أصالة تشيد بحفل «ليلة عبدالوهاب» وتوجه الشكر لهيئة الترفيه.. ماذا قالت؟    لقاء مع فرصة مهنية جديدة.. حظ برج القوس اليوم 26 أكتوبر    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    النائب العام يلتقى سكرتير الدولة للعدل الإسبانى    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    الطواقم الإعلامية فى مرمى غارات إسرائيل.. جيش الاحتلال يستهدف مقر الصحفيين والإعلاميين فى "حاصبيا" جنوب لبنان ومن بينهم طاقم "القاهرة الإخبارية".. واستشهاد اثنين من المصورين ليصل العدد فى لبنان ل9    ثاني أقوى جيش في العالم يدعم روسيا.. ماذا بين كيم وبوتين؟    تطبيق التوقيت الشتوى الخميس المقبل.. وهذا ما سيحدث للساعة    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    المخرج عمرو سلامة يثنى على متسابقة "كاستنج" منه الزهيرى.. فيديو    بعد ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة.. من هي زينة أشرف عبد الباقي؟    برج العقرب.. حظك اليوم السبت 26 أكتوبر: مشروع جديد    إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح مسجد الأربعين بقرية ميت ربيعة بالشرقية    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    إذاعة الجيش الإسرائيلى: الهجوم على إيران فى مراحله الأولى    العدسات اللاصقة تصيب فتاة أمريكية بالعمى.. تحتاج لعملية بتكلفة 5000 دولار    الكشف على 327 فى قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة بداية بالمنوفية    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول الديناميكيات السكانية والاستدامة التحديات والحلول    فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية    حزب الله اللبناني يعلن استهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية    جامعة الأزهر تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات واقعة تسمم طالبات الأقصر    هل يحقق فينيسيوس حلم الكرة الذهبية؟    بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن أنباء تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    محافظ كفرالشيخ: إزالة بناء مخالف على أرض زراعية بالحامول    الوزراء: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت    "المروحة الورقية" وسيلة نجوم الفن لمقاومة الحر في مهرجان الجونة السينمائي    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    تفاصيل إصابة سيدة أثناء نشر الغسيل بالجيزة.. وقع بيها سور البلكونة    تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعمرانية.. بسبب معاكسة فتاة    أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 1/1 في دوري روشن السعودي    النصر يتعادل مع الخلود 3-3 في الدوري السعودي    اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول لهذا العام    نقابة الصيادلة: تكليفات رئاسية بتوطين صناعة أدوية علاج الأورام    خبير: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية والمصالح الوطنية    مؤتمره العام الدوري .. المصرى الديمقراطي يبحث خطة الحزب وأداء نوابه    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى بمجلس الدولة لإلغاء قرار " مرسي " بإقرار تعديلات فرض ضريبة على الدخل
نشر في الفجر يوم 22 - 05 - 2013

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل

قال حافظ سيد المحامي في دعواه أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير

وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ

وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته

وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو

وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون


وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %

وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه «استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر

وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.

وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.