تجديد اعتماد "صيدلة المنصورة" من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    وزير الكهرباء: تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة خلال أكتوبر    ترحيب واسع بدعم الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.. تعزيز لحقوق الإنسان والإصلاح القانوني في مصر    كيف استعانت مدرسة ابدأ للعلوم التقنية بشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز للطلاب؟    وصول الدعم لمستحقيه بقاعدة بيانات توحد الجهود التطوعية أبرز مميزات التحالف الوطنى    وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مدبولي: هدفنا تعظيم الأصول والعروض غير المناسبة لا نقبلها    إزالة 5 حالات بناء مخالف بقنا    مكتب الصحافة الإسرائيلي ينشر إحصائية بالأضرار التي خلفتها صواريخ "حزب الله"    بلينكن: يجب التنسيق والعمل لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران    وزير الرياضة يلتقي فرانشيسكو توتي في العاصمة الإدارية الجديدة    قضية التيك توكر وخطأ المواقع    كواليس تصوير محمد عبد الرحمن حماقي ل "روج أسود" (صور)    كلامها حلو.. هشام عباس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه    خالد الجندى: عمليات التجميل والتحول الجنسى فعل شيطانى للحرب على بنيان الله    انطلاق دورة التعامل اللائق مع رواد المسجد لعمال المساجد    علي جمعة يكشف عن مبشرات ميلاد النبي: رضاعته وفرح أبولهب بمولده    خطوة صحيحة ومفيدة للمريض.. نقابة الصيادلة تعلق على مقترح مدبولي بكتابة الروشتة    حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 87 مليونا و915 ألف خدمة مجانية    بلينكن يؤكد أهمية احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني    «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعمل على عزل بلدات وقرى الجنوب اللبناني    وليد فواز يكشف سبب خوفه من دوره في مسلسل «برغم القانون».. قللت وزني    موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات 2024-2025.. والخريطة الزمنية للعام المقبل    كنوز| 54 عاما على غياب زعيم في ذاكرة المصريين    لاستيفاء نسبة ذوي الهمم.."العمل" تنظم ندوة بمنشآت القطاع الخاص بسوهاج    وزير التموين يجتمع مع رئيس البريد وممثلي شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون المشترك    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الخميس 26 سبتمبر 2024    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟    محافظ الدقهلية ييستلم دفعة من المواد الغذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية    بوليتيكو: الهجوم على حزب الله سبب خلافا كبيرا بين الولايات المتحدة وإسرائيل    وزارة العمل: ختام مشروع إدماج النوع الإجتماعي في العمل بالسويس    محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتفقدان خزان أبو الريش العلوي بسعة 4 آلاف مكعب من محطة جبل شيشة    شغل ومكافآت وفلوس كتير.. 4 أبراج فلكية محظوظة في بداية أكتوبر    أحمد سعد وإليسا ورامي صبري وبهاء سلطان.. رباعية تاريخية في أرينا بالكويت    الأهلي يحفز اللاعبين قبل السوبر الأفريقي    أيتن عامر عن أزمتها مع طليقها : «الصمت أبلغ رد» (فيديو)    13 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي    بمشاركة أكثر من 40 دار نشر.. افتتاح النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب    تنظيف وتعقيم مسجد وضريح السيد البدوي استعدادًا للمولد (صور)    مدرب السد القطري: مباراة الغرافة ستكون صعبة للغاية    ميكالي يستقر على إقامة معسكر لمنتخب 2005 في التوقف الدولي المقبل (خاص)    وزير النقل اللبناني: لا توجد مشكلات لوجيستية بمطار بيروت.. وملتزمون بقوانين الطيران العالمية    النائب محمد الرشيدي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تشعل فتيل الصراع بالمنطقة    رئيس هيئة الدواء: سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وليس نسبة منها    إجراء 267 ألف تدخل طبي في مستشفيات التأمين الصحي الشامل    بالصور- تطعيم 63.6% من تلاميذ مدارس الوادي الجديد ضد السحائي    «صحة المنوفية»: إدارة المتوطنة قدمت خدماتها ل20 ألفا و417 مواطنًا في مجالات الفحص والمكافحة    عملت وشم فشلت في إزالته هل صلاتي باطلة؟.. رد حاسم من داعية (فيديو)    تتخطى مليار دولار.. شركة تابعة للسويدي إليكتريك تشارك في إنشاء محطة توليد كهرباء بالسعودية    الصين تطلق صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا    ليفربول يواجه وست هام يونايتد في كأس كاراباو    إمام عاشور يكشف مفاتيح الفوز على الزمالك ودور اللاعبين الكبار في تألقه    ضبط 200 ألف علبة سجائر بقصد حجبها عن التداول بالغربية    عقب تداول «فيديو».. سقوط لصوص أغطية بالوعات الصرف بالمنصورة    وزير التعليم العالي يشهد حفل استقبال الدفعات الجديدة    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا    تشكيل ليفربول المتوقع.. 7 تغييرات.. وموقف صلاح أمام وست هام    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف سبب رفض الرموز السياسية قانون إقليم قناة السويس
نشر في الفجر يوم 15 - 05 - 2013

رفضت عدد من القوى السياسية مشروع وقانون إقليم قناة السويس، معتبرين أنه يعطى للرئيس صلاحيات لا حدود لها، وكذلك يمنح الإقليم استقلالية تامة عن مصر ويجعلها دولة داخل الدولة.

ونقدم شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من 15 فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة أو رقابة برلمانية، كما أنه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقلة داخل الدولة ..

1- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من 15 فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة 2 ، مادة 5) .

2- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة 1 "ب" ، مادة 3) .

3- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .

4- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة 5 ، مادة 9 بند 3)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .

5- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة 4) .

6- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في أنه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة 9بند 6) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة 9 بند 5 ، مادة 21) .

ونعرض عدد من الاختصاصات الآخرى لمجلس إدارة الاقليم، وهم:
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
ه) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة 9)

ونكشف سبب فصل الإقليم عن مصر من خلال:
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصة به (مادة 2)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة 9 بند 7 - ج) .
ج) أن تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة 9 بند 12)
د) أن تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها إجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على أنها دولة آخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة 9 بند 9) .

9- في الوقت الذي لم يوضح القانون أي معايير لاختيار أعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه، الا أن ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة 5) .

10- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة 9) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة 10) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة 15)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "60 سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة 17) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة 24 بند ه).

11- المادة 11 من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .

12- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة 20 بند 4) .

13- رغم ان الموازنة العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة 20 بند 1) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة 19) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة 21) .

14- أعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي 10 سنوات ، اعفاء ضريبي 5 سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة 3 سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة 23)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة 24) .

15- اقرت المادة 26 من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .

16- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .

واعتبر البعض أن ما يجرى هى أكبر جريمة لتقسيم و بيع مصر ومن يريد شرائها والسيطرة عليها غير أعدائنا الصهاينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.