قال المستشار علاء مرزوق القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، إن الضبطية القضائية لم تمنح لأحد ولا داعي أبداً لحالة الفزع والرعب لأن المسألة بسيطة جداً وإن كان الإعلام هو سبب الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج "صالة التحرير" علي قناة "صدى البلد"، مشيراً إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية منذ 1950 تنص على "كل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانون الحبس الاحتياطي يجوز أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه".
وأشار مرزوق إلى أن الفرد العادي يمكن أن يرتكب جريمة في سبيل دفع خطر حال عن نفسه أو الغير وهذا موجود في المادة 61 من قانون العقوبات وتقول: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم علي النفس على وشك الوقوع به أو بغيره" وهذه المادة تسمي الدفاع الشرعي.
وقال إنه لا خوف من تكوين الميليشيات حيث إنه في الدستور محظور ذلك من خلال المادة 194 ونصها: "يحظر علي أي فرد أوجهة أوهيئة و جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية" وهذا في باب القوات المسلحة في الدستور, أما حق الأمن المجتمعي للفرد والدفاع عن نفسه وغيره وضبط الجريمة ليس بدعة حيث إنه موجود في أغلب دول العالم.