أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلى المديريات التعليمية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998، الذي ينص على حظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول أو القيام بإعطاء در,س خصوصية لطالب، أو مجموعة من الطلاب، في أي مادة دراسية، فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها. كما تمت مخاطبة المديريات التعليمية في المحافظات، باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة تواجد المعلمين داخل المدارس، من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف، أثناء اليوم الدراسي، بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري في الإدارات التعليمية، وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلى الشئون القانونية، مع حرمان كل من يثبت قيامه بإعطاء دروس خصوصية من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات، وإحالته للشئون القانونية.