الجندي : بطلان اجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة و بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد منها لوصل يد العبث بها حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحيم وبحضور رئيس النيابة ألياس إمام وسكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض .. القضية المعروفة إعلامياً ب " تسخير الجنود " الي جلسة 2 فبراير لنطق بالحكم .. والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق .. بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي .. وكانت المحكمة اليوم قد أستمعت الي مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث علي مدار 8 ساعات وكانت قد رفعت الجلسة للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهراً للأستراحة بعد الانتهاء من سماع مرافعة دفاع المتهم الثالث الدكتور نبيل مدحت .. لتعود المحكمة بهعد استراحة نصف ساعة لتستمع الي المحامي محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث والذي ألتمس براءة المتهم الثالث تأسيساً على الركائز القانونية التالية : - عدم جواز نظر القضية الماثلة لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم في الشكوي رقم 32 لسنة 2011 سري كسب غير مشروع. - بطلان إجراءات التحريز وبطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها وعدم سلامتها وعدم تحريزها بطريقة أمنه وخلوها من أختام الدولة أو حتي أختام الجهات التابعة لها - بطلان ما جاء في تقرير السادة أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية لإتخاذه أسس فاسدة ترتب عليها خطأ في النتيجة التي إنتهي إليها ولإفتقاد أعضاء اللجنة الخبرة القانونية والفنية اللازمة ومخالفتهم في تقديراتهم لأحكام القانون وبطلان قرار ندبهم فضلاً عن بطلان النتيجة التي انتهوا إليها لمخالفتهم قرار الندب ولمخالفتهم لأهل الخبره من خبراء وزارة العدل شهود الإثبات الخامس والسادس والسابع مما يهدم الركن المادي للجريمة. - إنتفاء الركن المادي لجريمة الإشتراك المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانياً , ثالثاً , 41/1 من قانون العقوبات في حق المتهم الثالث . - إنتفاء الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) في جريمة الاشتراك المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا , ثالثا , 41/1 من قانون العقوبات للمتهم الثالث. - إنتفاء أركان جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات وعدم صحة إسنادها إلى المتهم الثالث. - انتفاء جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر أ بأركانها وعدم صحة إسنادها إلى المتهم. - بطلان أمر الإحالة للخطأ في تطبيق القانون وذلك لإنتفاء جريمة الإضرار العمدي. - انتفاء اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 131 من قانون العقوبات . - بطلان اجراءات التحقيق لعدم حيدة النيابة وذلك لتماثل اقوال شهود الاثبات تماثلا يستعصي علي البشر وذلك بتماثل اقوال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الداخلية تماثلا قوليا وحرفيا وكذلك تماثل اقوال اللجنة المشكلة من وزارة العدل تماثل قولي وحرفي وكذا تماثل اقوال شهود الاثبات من المجندين والافراد وتماثل اجابتهم علي الاسئلة التي وجهت اليهم رغم عجزهم عن الاجابة علي هذة الاسئلة امام هيئة المحكمة مما يبطل التحقيقات ويتعين معه براءة المتهمين الاول والثالث . كانت النيابة العامة قد أتهمت المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين ..
أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين .. بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة .. أما المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .. أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 ألف جنيه .. والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه .