قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ، أن وقائع شراء الأصوات مخالفة للقانون طبقاً لنص المادة 48 / 2، 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011، والتي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: و أن قائع التسويد يعاقب عليها القانون فى مادته 46 والتى تنص على ” يعاقب بالسجن كل من أختلس أو أخفى أو أتلف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله”، أما النقل الجماعي فيعتبر مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية حيث يحذر على حملة أي مرشح استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين.
وفيما يخص الاشتباكات بين أنصار المرشحين فتعاقب عليها المادة 44 من ذات القانون تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين” .
وطالب أبو سعده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.