الذهب يتجاوز 2600 دولار محققًا مكاسب أسبوعية بدعم رهانات الفائدة    وزير الخارجية يؤكد لمبعوث أمريكى ضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبى فى ليبيا    بسيناريو درامي.. حارس بلوزداد يتصدى لركلتي جزاء ويقود فريقه لمجموعات دوري الأبطال    محافظات لها النصيب الأكبر من الأمطار.. «الأرصاد» تُطلق تحذيرات ل 9 مدن في فصل الخريف    تسليم 78 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 32 حالة من الغرق فى رأس البر    ماذا قال المخرج هاني لاشين عن أول أفلامه «خطوات فوق الماء» لعمر الشريف؟    مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن: الولايات المتحدة ليست متورطة في تفجيرات لبنان    نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    فيفا يعلن جدول ومواعيد بطولة كأس انتركونتيننتال بمشاركة الأهلي    حياة كريمة تدخل البهجة على أطفال 3 محافظات ب «شنط وأدوات مدرسية»| صور    درة للتطوير العقاري ومجموعة جاز الفندقية يعلنان عن شراكة استراتيجية لفندق فاخر جديد    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها «عواقب وخيمة» على رعاة أوكرانيا    إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لمواجهة تداعيات الفيضانات بمنطقة إميليا رومانيا    مالك نانت ردًا على شائعات بيع النادي: لا أعرف أرنولد.. وكفاكم هراء    النقد العربي: البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بين أسواق المال العربية خلال أغسطس    ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو    ما العضو المسئول عن خروج الصفراء من الدم؟.. حسام موافي يوضح    فيفا يعلن تفاصيل كأس العالم للأندية 2024 بمشاركة الأهلى والنهائى فى قطر    صبري فواز: الرقابة تتربى داخل كل إنسان ونتماشى مع ما يناسبنا    4 أبراج أقل حظا في شهر أكتوبر.. «الفلوس هتقصر معاهم»    وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر    مسؤول أممي: 16 مليونا في سوريا بحاجة للمساعدة.. ومعاناة الأطفال تتفاقم    الصحية النفسية والذهنية فى خريف العمر    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    زيدانسك تضرب موعدا مع سرامكوفا في نصف نهائي تايلاند    طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا    عودة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال شركتي مصر للألومنيوم وكيما وبنك الإسكندرية    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    الكرملين يؤكد اهتمام أجهزة الأمن الروسية بالانفجارات في لبنان    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال ترشيد المياه والاستثمار الزراعي    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    خبير يكشف تفاصيل جديدة في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    مبادرة «ابدأ».. نموذج وطني يعزز الصناعة ويخلق فرص عمل جديدة    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الإسكان قبل عرضه على البرلمان..الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وسحب الوحدة لمن يدلي ببيانات خاطئة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 03 - 2012

ينفرد موقع "صدي البلد" بنشر نص قانون الاسكان الاجتماعي الجديد الذي أعدته وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال العام الماضي وتم عرضه علي حكومة الدكتور عصام شرف وتمت الموافقة عليه وانتظر القانون العرض علي البرلمان.
وبعد تغيير الحكومة تم عرضه مرة اخري علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتمت الموافقة عليه وينتظر القانون عرضه علي البرلمان خلال مارس الجاري.
يتكون القانون من 17 مادة الاولي خاصة بتولي وزارة الاسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع اراضي عائلية لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص المادة الثانية من القانون علي ان برنامج الاسكان الاجتماعي يقوم بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المحددة في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما يقوم بتوفير اراضي معدة للبناء بحد اقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم توزيعها بنظام القرعة ويضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي الوحدات السكنية والاراضي.
اما المادة الثالثة فتحظر علي اي مواطن ان ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي او قطع الارض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بقرض تعاوني او وحدة سكنية او قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر او القرعة ان ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي، ويشمل الحظر الشخص واسرته التي تتكون من زوجته وابنائه القصر.
وتقرر المادة الرابعة من المشروع ضرورة أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الاسكان الاجتماعي ان يستعمله لسكناه هو واسرته ويحظر عليه التصرف فيها او التعامل عليها باي نوع من التعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.
اما المادة الخامسة فتلزم من يحصل علي قطعة ارض للبناء وفقا لبرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويستخدم المبني لسكناه هو واسرته ولا يجوز له التصرف في المبني او جزء منه الا بعد مضي 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني من جهاز المدينة التابع لها.
أما الماد السادسة تقضي ببطلان كل تصرف في الوحدات بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما تحظر المادة قيام الشهر العقاري بالتصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات او التنازلات او اجراء اي معاملات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بعد موافقة وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي.
وتقضي المادة السابعة بالقانون بعدم سريان احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من اراض لبناء الوحدات او الوحدات ذاتها والاراضي الخدمية اللازمة لها او قطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين بالبرنامج او أي تعاملات اخري تتعلق ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قانون من مجلس الوزراء،
فيما تنص المادة الثامنة علي اصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بناء علي اقتراح وزير الاسكان. كما تقر المادة التاسعة بعقاب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 10 الاف جنيه لكل من يدلي ببيانات خاطئة امام الجهات المعنية بالاسكان الاجتماعى بقصد الحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر، وعلي المحكمة ان تقضى برد الوحدة السكنية او قطعة الارض في حالة الادانة.
وتنص المواد من 10 الي 15 علي انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وعضويته ومصادر تمويله حيث ينشأ الصندوق تابعا لوزارة الاسكان وله شخصية اعتبارية ويعين المدير التنفيذي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وترشيح من وزير الاسكان، علي ان يتكون مجلس ادارة الصندوق من 13 عضوا منهم 6 وزراء والمدير التنفيذي للصندوق ووالمستشار القانوني له و5 اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة بما يتعلق بنشاط الصندوق يعينهم وزير الاسكان.
ويمول الصندوق من 10 مصادر رئيسية اهمها الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية و1% من حصيلة مزادات بيع الاراضي المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية ، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له.
اما المادة السادسة عشر فتنص علي ان يكون للعاملين في مجال تطبيق احكام هذا القانون الذين يصدر قرار تحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن وتنص المادة الاخيرة علي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
اضغط لقراءة نص القانون1
اضغط لقراءة نص القانون2
اضغط لقراءة نص القانون3
اضغط لقراءة نص القانون4
اضغط لقراءة نص القانون5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.