أحكام "الأمور المستعجلة" في عيون القضاة: عضو بمجلس الدولة: "منعدمة" لصدورها في غير اختصاصات المحكمة السيد: أحكامها واجبة النفاذ على كل حال رئيس محكمة استئناف القاهرة : "مطاطة" سكرتير نادي القضاة : اختصاصاتها بحاجة للتعديل أثارت الاحكام التي أصدرتها محكمة الامور المستعجلة، مؤخرا ، جدلا واسعا بين القانونيين حول وجوب تنفيذها من عدمه. ففي سبتمبر الماضي أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها الشهير بحظر نشاط جمعية الإخوان المسلمين والمؤسسات والشركات المنبثقة منها، والذى استندت إليه حكومة د. حازم الببلاوى فى إصدار قرارها بحظر نشاط الإخوان وتجميد أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وأصدرت المحكمة نهاية فبراير الماضى حكمها بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات بالمخالفة لثلاثة أحكام سابقة بشأن الحرس الجامعى صدرت من مجلس الدولة، الأول صدر من القضاء الإدارى عام 2009 بإلغائه والثانى صدر من الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة وإلغاء الحرس الجامعى نهائيا، والثالث صدر من القضاء الإدارى الشهر الماضى بعدم قبول دعوى المحامى مرتضى منصور بعودة الحرس والتأكيد على أحقية الشرطة فى دخول الجامعات لممارسة سلطة الضبط الإدارى للجرائم. واخيرا قضت محكمة الأمور المستعجلة، بمنع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي السطور القادمة نكشف لغز محكمة الامور المستعجلة ومدي الاعتداد بأحكامها. حيث أكد المستشار محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أن احكام محكمة "الامور المستعجلة" في القضايا ذات الطبيعة الإدارية "منعدمة"، و أنه لا ينبغي لها أن تحكم في هذا الجانب من الأساس. وأضاف صلاح في تصريحات ل"صدي البلد" أن محكمة الامور المستعجلة ليست مختصة بهذا النوع من القضايا ك"عودة الحرس جامعي"، والقضايا الخاصة بالإخوان وإنما هي من صميم اختصاص مجلس الدولة". بينما أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الأحكام التي تصدر عن محكمة الامور المستعجلة تكون واجبة النفاذ، إلي ان يتم إلغاؤها بحكم من محكمة الاستئناف. وأضاف السيد في تصريحات ل"صدي البلد" أن تلك الأحكام تكون واجبة النفاذ لأنها تصدر في مادة مستعجلة، أي خطيرة وتحتاج للحسم فورًا، وأن تنفيذها يكون ساريًا بمجرد صدورها حتي مع وجود طعن عليها أمام الاستئناف. أما المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقال ان محكمة الامور المستعجلة، اختصاصها واسع ومطاطة وغير محدد بالقانون ، حيث انها تنظر في القضايا التي تمثل خطورة علي مصلحة أي شخص، لافتا إلي ان تجديد اختصاصها من عدمه في قضية ما يعود إليها. واضاف الفقي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن محاكم الأمور المستعجلة مثلها مثل بقيية انواع المحاكم لا تنظر في القضايا التي تتعلق بالأعمال السيادية كقرارات الحرب، وقطع العلاقات مع الدول . وتابع :" محكمة الامور المستعجلة لا تفصل في دعوي سبق الفصل فيها موضوعيا أمام مجلس الدولة، ولا يحق للقضاء المستعجل نظر دعوي سبق ونظرها قضاء مجلس الدولة ". واشار الفقي إلي ان القضاء المستعجل حجيته مؤقته واحكامه مؤقتة ويتم اللجوء للقضاء الموضوعي للطعن علي أحكامه ، مؤكدا أنه إذا اصدر القضاء المستعجل حكما في قضية تعارض مع حكم سابق للقضاء الموضوعي فيها يسري حكم القضاء الموضوعي ويصبح حكم القضاء المستعجل منعدما ". وأكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، أن محكمة "الامور المستعجلة "من حقها الفصل فيما يعرض عليها من قضايا وفقا لما تراه تابعا لاختصاصها من عدمه، و عليها أن تبتعد تماما عن الحكم في قضية بعيد عن اختصاصاتها، لافتا إلي أنه لابد من تعديل اختصاصات هذه المحكمة و إبراز دورها بشكل واضح. وتابع : "محكمة الامور المستعجلة تختص بالشق المستعجل والقضايا التي لابد من البت فيها، لافتا إلي ان حكمها مؤقت ويمكن الطعن عليه ". وأضاف قنديل في تصريحات خاصة ل "صدي البلد": أننا نحتاج لمنظومة قوانين جديدة خاصة بالقضاء بشكل عام وان الأمل في المجلس التشريعي القادم ليعدلها ".