أقام أستاذ جامعي بكلية الحقوق جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وذلك لاتهامه بالخيانة العظمى، ومطالبته بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وحددت المحكمة جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى. وأكد مقيم الدعوى الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، أن "المتهم تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا على حد الوكالة، وآية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رايها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وأن تصرفه "تقديم الاستقالة" نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزها حق الدفاع الشرعي". وأضاف عتيق في دعواه أن "المتهم البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كلفته جميع دساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينيه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج على مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة". وأشار إلى أن "نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ولكنه خان الأمانة، خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن، فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط". واستند أستاذ القانون الجنائي في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة بقوله "قد سلمت له "أي المتهم" بصفته وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها وغيره وللوكالة في خيانة الأمانة ذات مدلولها في القانون المدني، وقد عرفتها المادة 699 بأن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة عقد رضائي ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فيتعين أن تكون بدورها شكلية والأصل في الوكالة أنها من عقود التبرع ولكن يجوز أن تكون بأجر والوكالة عقدا ملزما للجانبين".