تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مركز للزيوت وتشحيم السيارات كائن بدائرة المرج لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المُدعم بالمركز عمله وإعادة بيعها بالسوق السوداء . وبإجراء التحريات ، تبين قيام المتهم بتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون وعثر بداخل المركز على 600 لتر سولار مُدعم .
وبمواجهته اعترف بتجميع السولار من محطات الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بقصد الربح ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية . لايفوتك||
ضبط مركز سيارات بالقاهرة بداخله سولار لإعادة بيعه بالسوق السوداء تموين الشرقية: ضبط 800 لتر سولار داخل تنك معدني محمل على سيارة مخالفة عقوبة حجب المواد البترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن. 2- اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها . 3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها. 4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير. 5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما نصت المادة "3" مكرر "ج" من ذات القانون على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
و فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.