وزير العمل: سنرى في مصر تاكسي دون سائق وسوبر ماركت دون عمالة (فيديو)    محافظ جنوب سيناء ل"اكسترا نيوز": سنكون همزة تواصل مع المواطن    وزيرة التنمية المحلية تلتقي قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة    رئيس "اقتصادية" البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية    الموساد يتلقى من الوسطاء رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى    مشاهد مروعة من إعصار بيريل المدمر في الكاريبي (فيديو)    سر غياب طاهر محمد طاهر عن قائمة مباراة الأهلي أمام الداخلية    حبس المتهمين بسرقة بطاريات من أحد أبراج الاتصالات في أكتوبر    شهيد العمل.. أسرة لاعب كمال الأجسام المتوفى أثناء هدم منزل بسوهاج تروي التفاصيل (فيديو)    «ألذ واحدة».. كيف علقت أسماء جلال على ظهورها في برنامج منى الشاذلي؟    تامر حسني: مستغرب البنات اللي عجبتهم أغنية «سي السيد» فجأة    حلمي النمنم عن تشكيل الحكومة الجديدة: ثورة في كل وزارة.. (فيديو)    في هذا الموعد.. أبطال فيلم "عصابة الماكس" ضيوف برنامج ON Set    تصل ل 1450 ريالًا.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    حدث في وسط قطاع غزة .. 3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ خالد عبدالغفار لاختياره نائبا لرئيس الوزراء    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    برشلونة يستهدف الحفاظ على نجمه    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    عامل قلق.. دعوة للطبطبة على مشاكلنا بمسرح البالون بالعجوزة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقا "موبايل" فتاة بدار السلام.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين
نشر في صدى البلد يوم 23 - 01 - 2023

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من فتاة.
كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة.
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وقررت أنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.
وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) تم ضبطه.
اعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) "أمكن ضبط أحدهما".
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول وإتهمتهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.