هل يجوز عدم ارتداء الحجاب أمام زوج ابنتي؟.. سؤال أجابت عنه الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر. هل يجوز عدم ارتداء الحجاب أمام زوج ابنتي ؟ وقالت "الحنفي" في بيان هل يجوز عدم ارتداء الحجاب أمام زوج ابنتي ؟ :"من المعلوم أن الزينة نوعين، زينة ظاهرة وهي التزين بلبس الثياب الواسعة الفضفاضة فيما يخص المرأة ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين ووضع الكحل والحناء، أما الزينة الباطنة فلا تكون إلا من الزوجة لزوجها ولا يطلع عليه أحد حتى من محارمها. وأوضحت العالمة الأزهرية في تصريحات خاصة ل صدى البلد: "بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن اي انها تعتبر في مقام أمه فتحرم له فله أن يرى منها الزينة الظاهرة فقط نظراً لفساد الأخلاق في يومنا هذا وضعف الوازع الديني وهذا يعد من باب سد الذرائع"، مستطردة :" لا يخفى على أحد ما يحدث في يومنا هذا من زنا المحارم والرجل الذي يجمع بين البنت وأمها أو يترك البنت ويتزوج الأم". وحول حكم مصافحة زوج الابنة وهل يفسد الوضوء: قالت أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، إنه من المعلوم أن العقد علي البنات يحرم الأمهات، فالحماة صارت في منزلة الأم، وبالتالي هي في مقام الأم فالمصافحة لا تفسد الوضوء له أو لها لأنها محرمة عليه. هل مصافحة الرجل للمرأة تنقض الوضوء ؟ اعرف آراء الفقهاء فتاوى تشغل الأذهان.. حكم جلوس المرأة مع زوج ابنتها كاشفة شعرها.. موقف الشرع بمنع البنات من الميراث.. الإفتاء تقدم نصائح لأم يشرب ابنها المخدرات هل يجوز لي الجلوس مع زوج ابنتي كاشفة الشعر؟ ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه:"هل يجوز للزوجة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها وهل يجوز لها مصافحته باليد؟.. حيث أجاب بأن زوج البنت من المحارم المؤبد تحريمهم بسبب المصاهرة، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}. وشدد بناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلًا غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية قالت دار الإفتاء، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة. ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، كما استدلوا بأن المصافحة أشد من النظر، والنظر معلوم حرمته، فتكون المصافحة محرمة من باب أولى. واستطردت: بينما يرى بعض العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهنَّ عند مبايعتهنَّ له"، و"أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته"، ولما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف"، ولما أخرجه البخاري: "أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج". وشددت: يمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.