رئيس جامعة الإسكندرية: دعم الطلاب المتعثرين في المصروفات    بالصور جامعة أسيوط الأهلية تستقبل العام الدراسي الجديد برفع العلم والنشيد الوطني    بالصور- رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية ويشارك الطلاب تحية العلم    وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام الدراسة بجامعة حلوان    تعليمات جديدة من الأزهر مع بداية العام الدراسي الجديد (صور)    السبت 28 سبتمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية اليوم    «حياة كريمة»: افتتاح منافذ جديدة لبيع اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مدعمة    التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز أوجه التعاون في الملفات المتعلقة بالتشغيل والعمالة غير المنتظمة    الضرائب: إتاحة 62 إتفاقية تجنب ازدواج ضريبى على الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية    صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات شرق تل أبيب    مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على لبنان    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 41 ألفًا و586 فلسطينيًا    عواد يقترب من الانضمام لمعسكر المنتخب في أكتوبر    أسيوط: تحرير 67 محضرا خلال حملات تموينية بمركز ديروط    أسيوط: مواصلة شن حملات لإزالة التعديات على حرم الطرق وضبط الأسواق بمركز أبوتيج    «تعليم القاهرة» تطلق حملة «ابدأ بصحة» في المدارس غدًا    تامر حسني: فيلم "ريستارت" هينزل في عيد الفطر وليس رأس السنة    كانت بتراضيني.. إسماعيل فرغلي يتحدث عن زوجته الراحلة بكلمات مؤثرة    الاثنين.. القومي للسينما يعرض فيلم الطير المسافر في نقابة الصحفيين    بمشاركة مسار إجباري.. حكيم يُشعل المنيا الجديدة بحفل ضخم وكلمات مؤثرة    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    عمرو سلامة يوجه الشكر ل هشام جمال لهذا السبب    الإفتاء في اليوم العالمي للمسنين: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي    «الزراعة»: مصر لديها إمكانيات طبية وبشرية للقضاء على مرض السعار    «وداعا للمسكنات».. 6 أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق العريش الدولي بالإسماعيلية    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    4 نوفمبر المقبل .. وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المباني المخالفة    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال حسن نصر الله    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    عاجل.. أول تحرك من الخطيب بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد نشر الفيديو غيري.. حيثيات حكم حبس مرتضى منصور شهرا لسب الخطيب
نشر في صدى البلد يوم 11 - 08 - 2022

حصل صدى البلد على حيثيات حكم الدائرة الأولى جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم، وعضوية السيد المستشار وليد زكي أبو الحسن، والمستشار محمد ملاح البيطار، وبحضور السيد مصطفى نادر، وكيل النائب العام، وامانة سر محمد على علام، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 ألاف جنيه، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي.
وقالت المحكمة إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 2022/4/27 ومن ثم تحيل إليه المحكمة في ذلك الشأن منعا للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة اتهمت مرتضى أحمد محمد منصور، لأنه بتاريخ 2019/11/13 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة سب المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات، وتعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 3/171 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات .
وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه وبتاريخ 2019/11/11 أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب - مقطع تصويري " والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية ، ونشره علي موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات صارخه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قال المشكو في حقة ( الحقوق بنتاخد بطريقتين لا إما نيابة لا إما موت ودم . و يا محمود يا خطيب أوعي تفتكر كل الناس زيك ... خدت حقي بالقانون خدته مخدتهوش أرحملكم تتحسوا كلامي واضح علشان تقفل الصفحة الأخ ترك لو خدت منك فلوس أو ساعات أو هدايا من فضلك اطلع قولي فين ده انت مصور كل حاجة يعني الأهلي لما خد في ايصالات مش كده برضوا .. لما خد ساعات ده انت ماركة الساعة عندك.. مش مرتضي منصور ... و أنا ردي طبعا للسيد تركي الشيخ ممكن يسيىء علاقات مصرية سعودية وانا بحافظ على العلاقات المصرية السعودية اللي الخطيب بوظها هو والعيال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل، و أنا سافرت السعودية وانتوا كلكوا كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني فا مش أفسد العلاقات لكل شيء حد والمفاجآت قائمة علي جميع المستويات.. مخدتش حقي بالقانون هيبقي فيه دم... بقول واضح أهو والكلام ده قلتهولهم معنديش هزار ... انا مقتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لامواخذه مرا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.. هااا بتتكلم علي ناس محترمه هوانم بجد شريفات هما دووول المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بج ، خدنا حقنا بالقانون "وأورد المدعى بالحق المدني بصدر العريضة كون مقصد المشكو في حقه السيدة / ماجده شقيقة الشاكي وهي سيدة فاضلة تبلغ من العمر 67 عاما وإحيلت للمعاش بدرجة مدير عام بإحدي الشركات الكبرى وهي إدعاءات كاذبة جمله وتفصيلا يعيدها المشكو في حقه لكنها تلقي في الاذهان اتهام شقيقة رئيس النادي الأهلي بجريمة مخلة بالآداب وكان قالة المشكو في حقه من شأنها التدليل على خدش سمعة العائلات والحط من قدر الشاكي وتهديده للشاكي وآخرين بالقتل وهي جميعها جرائم معاقب عليها بالقانون واستمر المشكو في حقه بالإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئه، تتنافي مع ميثاق الشرف الإعلامي ومباديء الأخلاق والقيم الاجتماعية وتحض علي الكراهية والتمييز وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والامن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والاستخفاف بالقانون والإجتراء علي أحكامه وبذل التهديد والوعيد من خلال اسلوب متدني يجيده المشكو في حقه وحيث أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي كرئيس النادي الأهلي أمورا لو صحت لاستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع ألفاظه وعباراته ( المذاعة علنا ) على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تنال من گرامة وهيبة وسمعة الشاكي ولأسرته بوصفه باوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولأخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقبة المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.
وبسؤال حسن السيد السيد سلمان – وكيل الشاكي – بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بمضمون ما ثبت بالعريضة المقدمة وأوضح أن المشكو في حقه تناول الشاكي بشخصه وصفته بالسب والقذف والتشهير والحط من قدر الأخير والتهديد بالقتل والخوض في العرض، ولكم قرص مدمج يحتوي على المقطع المصور محل البلاغ.
وبسؤال العقيد أحمد محمد حبيب عبد النبي - مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بالتحقيقات أمام النيابة العامة فشهد بتوصل تحرياته إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الدولة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بأن خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لا مؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجدة في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة، وأضاف أن مقصد المشكو في حقه من هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه.
وإذ أرفق تقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به أنه بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماء Mortada Mansour تبين أنها تحتوي على عدد 2514736 متابع، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلي الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 11/13/ 2019 ، وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وأضاف التقرير الفني بتوصل التحريات الفنية إلى أن كون مالك الصفحة من يدعي / مرتضى أحمد محمد منصور ، وأنه بفحص الصفحة الرسمية المسماه " Mortada Mansour" عبر موقع "YouTube تبين عدم وجود المقطع المصور محل البلاغ واحتمالية حذفه.
وبجلسة 2022/4/27 قضت محكمة أول درجة حضوري شخصي أولا بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنبه أتعاب محاماه، وثانيا برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنبه أتعاب محاماه.
وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 28/4/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم ست حوافظ مستندات طويت على صورة استغاثة ، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 13021 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير وليد على فضل وثابت به تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وبالصحيفة الثالثة عشر منه من الفيديو الثاني عبارة جاءت على لسان المتهم "يا محمود يا خطيب يا أخو ماجده وهبتدي احكي بقى يااخو ماجده" كما جاء بالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم "يا محمود ياخطيب انا النهاردة قولت ماجدة أختك أهه الخليفة بيت الغزالي وعبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي، وصورة ضوئية من تقرير قطاع الهندسة الإذاعية في القضية رقم 10482 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني المعد بمعرفة الخبير محمد محمد عيسى وهو تفريغ لمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم وثابت بالصحيفة السابعة عشر عبارة جاءت على لسان المتهم " يا خطيب أوعى بافكرك ثاني اول لمصر محسن التونسي كان مأجرلك شقة في شارع التحرير ليه تعالى احكي لمصر وأنت صغير احكي لمصر قصة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجدة الخطيب ماجدة اللي انت عارفها وانحبست ليه وفي قضية آداب"، وصورة من جزء من تقرير ، وشهادة رسمية صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بشأن القضية رقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق شكوى تركي عبد المحسن عبد اللطيف آل الشيح ضد محمود الخطيب وبتاريخ 2020/3/23 إنتهى التصرف فيها بإستعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وقبلت برقم 10 لسنة 2020 شكاوي محفوظة، وصورة رسمية من اعلان وقدم مذكرة بدفاعه وطلب تأييد الحكم المستأنف ، كما مثل المستانف شخصه ودفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوقيع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع ، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة 2021 والحكم رقم 1451 لسنة 2021 جنح إقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم 139 لسنة 2022 والقضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة والجنحة رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة وبصدور امر بألا وجه في الجنحة الماثلة 2447 لسنة 2021 إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة 2021 فحص تظلمات نيابة إستئناف القاهرة لسبق صدور الأمر في الطعن رقم 4155 لسنة 89 وبجدول المحكمة رقم 40620 لسنة 59 وضي فيه من محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، ودفع بخلو الأوراق من توكيل خاص وأن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر قدم سبعة عشر حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10077 لسنة 61 ق، وصورة من شهادة بشان الطعن رقم 12603 لسنة 53 ق، وصورة من شكوي مقدمة للمستشار النائب العام من المدعي بالحق المدني ضد المتهم، وصور لتوكيلات، وصورة من طلب فتح باب المرافعة، وصورة مذكرة أسباب إستئناف النيابة العامة، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة 2021 وإستئنافها وصورة شهادة بما تم فيها وصورة من القيد والوصف في ذات الدعوى، وصورة شهادة بإقرار، وصورة تقرير فحص فني صادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة 2021 جنح إقتصادية العجوزة وثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي facebook وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتيوب وإحتمالية حذفه، وصورة تحقيقات نيابة وبلاغ من المتهم ، وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 14320 لسنة 2021 جنح العجوزة ، وصورة ضوئية من التظلم المقدم من المدعي بالحق المدني في الشكوى رقم 46810 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني، وصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض بالطعن رقم 40620 لسنة 59 ق ، وصورة من الأمر الصادر من المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم 2447 لسنة 2020 إدراي قسم العجوزة، وصورة من القيد والوصف في الدعوى السائلة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وأخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة، وصورة بلاغ مقدم من المدعي بالحق المدني وآخر ضد المتهم، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة، وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1451 لسنة 2021 جنح القاهرة الإقتصادية المؤيد بالاستئناف رقم 139 لسنة 2022 مستأنف القاهرة الاقتصادية ، وصورة من قرار المستشار رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة في القضية رقم 2447 لسنة 2020 ، وصورة من الحكم في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية وصورة من القيد والوصف، وصورة من الحكم الصادر في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسىاليوم.
وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم المتهم طلباً مرفق به شهادة في القضية رقم 1451 لسنة 2021 جنح القاهرة الاقتصادية المستأنفة برقم 139 لسنة 2022 مستأنف القاهرة الاقتصادية والنيابة العامة لم تطعن علي الحكم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم مستوفيا أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وعن موضوع الاستئناف والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم ارتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساله لدره الاتهام وليتولى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها إيراداً وافيا وردا على النحو التالي:
وعن الدفع المبدى من المتهم بخلو الأوراق من توكيل خاص وكان الثابت بالعريضة المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أنها موقعة من الأخير بشخصه فتكون شكوى كتابية من المجني عليه بشخصه وهو من الإستثناءات التي عقدتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون البلاغ المنسوب صدوره من المجني عليه خالي من التوقيعات والتوابع الصادر منه على توكيل المحامي مغاير للتوقيع، وكان من المقرر أن الطعن في توقيع منسوب إلى أحاد الناس لا يكون إلا بالطعن بالتزوير على التوقيع المدعي بتزويره وتقديم الطاعن شواهد التزوير على ذلك التوقيع وبغير تلك الإجراءات لا يكون ذلك إلا مجرد دفاع وقول مرسل لم تتخذ فيه الإجراءات التي نص عليها القانون، ولما كان الثابت توقيع المجني عليه بشخصه على العريضة المقدمة يصدر البلاغ كما لم يطعن المتهم بالتزوير على توقيع المجني عليه ولم يقم شواهد ذلك التزوير مما يكون معه ذلك القول المبدى من المتهم هو قول مرسل جاء على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة.
وعن الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفثل فيها بالجنحة رقم 45 لسنة 2021 والحكم رقم 1451 لسنة 2021 جنح إقتصادية المؤيد بالإستئناف رقم 139 لسنة 2022 والقضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة والجنحة رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة، وكان من المقرر أن إنقضاء الدعوى الجنائية بسبق صدور حكم نهائي بات فيها هو وحدة الدعويين محلا وسببا بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يثور فيها الدفع وهو ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية، فتعدد الوقائع لا يكون للحكم البات في إحداها قوة إنهاء دعوى أخرى، كما أنه من المقرر أنه يتعين ان تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الحكم البات، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها هذه المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الواقعة محل الدعوى كانت نشر وقائع السب والقذف والإزعاج قد وقعت في تاريخ مغاير للوقائع المراد التمسك بسابقة الفصل فيها وأن القول بأنها ذات العبارات المنسوبة للمتهم إلا أنها قد وقعت في ظرف وتاريخ مغاير فيكون تكرار الفعل المرتكب قد وقع في مناسبات مختلفة ومن ثم فإن السبب لا يكون واحدا ولا يمنع من محاكمة المتهم عند تكرار الفعل عن الجريمة المطروحة ، مما يكون معه هذا الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة.
ومن الدفع المبدي من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بسبق صدور أمر بألا وجه في الجنحة 2447 لسنة 2021 إداري العجوزة المقيدة برقم 61 لسنة 2021 فحص تظلمات نيابة إستئناف القاهرة وكانت أوراق الصحة المنظورة والأوراق المقدمة من المتهم سواء أمام هذه المحكمة أو محكمة أول درجة قد خلت من ذلك الأمر بألا وجه للمدعى به من المتهم مما يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن تمسك المتهم أن تقرير الفحص الفني أورد أن مقطع الفيديو غير موجود وأن شخص آخر هو من قام بالنشر فهذا القول مردود عليه بأن الثابت بالأوراق من تقرير الفحص الفني الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في القضية رقم 19 لسنة 2021 جنح اقتصادية العجورة ثبت به وجود مقطع فيديو بعنوان " مرتضي منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر السجن يا الموت" على صفحة المتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" وغير موجود على صفحة المتهم على اليوتبوب وإحتمالية حذفه مما يكون قد ثبت للمحكمة وإطمأن وجدانها إلى أن مقطع الفيديو مثبت على صفحة المتهم على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" مما يكون معه ذلك الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منعى الدفاع يكون بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات منه.
وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل ردا طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن المقرر أيضا أنه بحسب الحكم كبما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من اي دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة لتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر أو غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي ان تحبل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة أعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتا يقينيا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وقد إستقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "acebook" والمعنون "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف واسناد وقائع مهينه إلى المدعي بالحقوق المدنية منها "انا مقلتلهمش المستحيل حضرتك إتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مرااا ماتت في السجن اسمها ماجده في قضية دعارة وتطمئن المحكمة أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوة (ماجده) شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله يامحمود يا خطيب يا اخو ماجده هبتدي احكي بقى يااخو ماجده" وبالصحيفة السابعة عشر من ذات التقرير عبارة جاءت على لسان المتهم يا محمود يا خطيب انا النهاردة قولت ماجدة اختك اهه الخليفة بيت الغزالي وأيضا عبارة "ونجيب القضية ومنزلكش من بيتك خلي بالك وبعد كده هحكي قصة التونسي محسن التونسي" وعبارة " يا خطيب اوعى بافكرك ثاني قول لمصر محسن التونسي كان ماجرلك شقة في شارع التحرير ليه تعالى احكي لمصر وانت صغير احكي لمصر قصة ماجده مش ماجدة الصباحي ولا ماجده الخطيب ماجده اللي انت عارفها وانحبست ليه وفي قضية آداب، وقد قصد المتهم من ذلك الاساءة والتشهير علنا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتطمئن المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني المدعوه "ماجدة" بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعته وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته ورمى بها إلى اسناد وقائع مهينه من شأنه المساس بشرف المدعي بالحق المدني وشرف عائلته على النحو الثابت بالأوراق وأيضا بما شهد به العقيد/ أحمد محمد حبيب عبد النبي – مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة بتوصل تحرياته - التي تطمئن إليها المحكمة - إلى قيام المشكو في حقه بنشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" تناول فيه الشاكي ببعض العبارات التي من شأنها الحط من قدره بان خاض في عرضه بقوله "حضرتك اتكلمت عن عرض وشرف ناس محترمة مش لامؤاخذة مرا ماتت في السجن أسمها ماجده في قضية دعارة" وذلك كون اسم شقيقة الشاكي تدعى ماجدة و أن مقصد المشكو في حقه من ذلك هو سب الشاكي والحط من قدره والإضرار بمكانته لدى أهل وطنه.
كما ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أنه بالبحث على موقع (Facebook) عن الصفحة الرسمية المسماه Mortada Mansour" تبين أنها تحتوي على عند 2.514.736 متابع ، وأنه بالبحث عن المقطع المصور محل البلاغ تبين وجوده على الصفحة بعنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" بتاريخ 11/13/ 2019 وأنه بالفحص تبين أن الصفحة رسمية ومعرفة لدى موقع "Facebook" وموثقة وهي صفة تكتسبها الصفحة عقب تزويد الموقع بإثبات شخصية تدل على هوية مالك الصفحة، وثبت بالتقرير الفني توصل التحريات الفنية إلى أن مالك تلك الصفحة من يدعى / مرتضى أحمد محمد منصور - المتهم - ، مما يتعين إدانته ومعاقبته على ذلك الفعل والقضاء بالدعوى المدنية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لعمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهرا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
7 6 5 4 2 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.