قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات    وزارة التموين: احتياطي القمح يكفي 6 أشهر والسكر التمويني 20 شهرًا    محافظ المنيا يُشكل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها    زيلينسكى يصل بروكسل لتوقيع ثلاث اتفاقيات أمنية    انطلاق مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بالدوري    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بدار السلام    "تريلا" أطاحت به.. وفاة وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة (صور)    محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض كتاب الكاتدرائية المرقسية    محافظ الغربية يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء ويوجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين    رئيس هيئة الرعاية الصحية يكرم المتميزين في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية    قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء    توقيع الكشف على 1080 حالة خلال قافلة طبية بمركز مغاغة بالمنيا    شيخ الأزهر يستقبل السفير التركي لبحث زيادة عدد الطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 37 ألفا و 765 شهيدا    حمى النيل تتفشى في إسرائيل.. 48 إصابة في نصف يوم    الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة    برلماني: ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر    بيراميدز يتخذ قرارًا جديدًا بشأن يورتشيتش (خاص)    مواجهات عربية وصدام سعودى.. الاتحاد الآسيوى يكشف عن قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026    فرع جديد للشهر العقاري والتوثيق داخل مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة    انفراجة في أزمة صافيناز كاظم مع الأهرام، نقيب الصحفيين يتدخل ورئيس مجلس الإدارة يعد بالحل    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنوفية    بالصور.. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية في بنها    «إعلام القليوبية» تنظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان أحمد بدير خلال دورته ال 17    وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز ال 90 عاما    داعية الباحثين للمشاركة.. دار الكتب تعلن موعد مؤتمرها السنوي لتحقيق التراث (تفاصيل)    الجمال ‬‬بأيدينا    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    هل استخدام الليزر في الجراحة من الكيِّ المنهي عنه في السنة؟    الزراعة: مناخ مصر حار ولم يتغير منذ 1000 سنة    مديرية الطب البيطري بالشرقية تنظم قافلة علاجية مجانية بقرية بني عباد    إصابة 8 أشخاص بضربات شمس إثر ارتفاع درجة الحرارة في أسوان    الشعب الجمهوري بالمنيا يناقش خريطة فعاليات الاحتفال بذكرى 30 يونيو    كيف سترد روسيا على الهجوم الأوكراني بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية؟    أستاذ علوم سياسية: الشعب الأمريكي يختار دائمًا بين رئيس سيء وأخر اسوأ    تفاصيل إطلاق "حياة كريمة" أكبر حملة لترشيد الطاقة ودعم البيئة    ضبط سلع منتهية الصلاحية بأرمنت في الأقصر    21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: المبالغة في المهور تصعيب للحلال وتسهيل للحرام    مصدر أمني يكشف حقيقة سوء أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    تفاصيل إصابة الإعلامي محمد شبانة على الهواء ونقله فورا للمستشفى    اللواء محمد إبراهيم الدويرى: التحركات المصرية فى القارة الأفريقية أساسية ومهمة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-6-2024    مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة    أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024.. انفوجراف    بكاء نجم الأهلي في مران الفريق بسبب كولر.. ننشر التفاصيل    ليه التزم بنظام غذائي صحي؟.. فوائد ممارسة العادات الصحية    أسعار البنزين اليوم مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير    طارق الشناوي: بنت الجيران صنعت شاعر الغناء l حوار    «هو الزمالك عايزني ببلاش».. رد ناري من إبراهيم سعيد على أحمد عفيفي    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 27 يونيو.. «يوم مثالي لأهداف جديدة»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    10 يوليو موعد نهاية الحق فى كوبون «إى فاينانس» للاستثمارات المالية    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    عجائب الكرة المصرية.. واقعة غريبة في مباراة حرس الحدود وسبورتنج    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس مرتضى منصور: خدش سمعة العائلات وأساء للمؤسسات الرياضية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 08 - 2022

حصلت الشروق على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في الجنحة رقم 430 لسنة 22 20 جنح مستأنف ورقم 83 لسنة 2022، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى، وعضوية المستشارين وليد زكي أبو الحسن ومحمد صلاح البيطار.
وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم والزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمان إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأضافت الحيثيات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الإتصالات، وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 3/171، 306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات.
وأوضحت الحيثيات أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي رئيس النادي الأهلي أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع الفاظه وعباراته (المذاعة علناً) على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تقال من كرامه وهيبة وسمعه الشاكي ولإسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولآخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقية المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها الأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها المتنانا إلى ما اشته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أنه عند اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إن الأدلة في المواد الجنائية متسائلة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال عقيدة المحكمة.
وتابعت المحكمة: "كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر أو غير مباشر من إطراف أو شهادة أو غيره وأن يسدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائقا وله من ظروف الدعوى ما يبرر كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به تطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى".
وأكدت محكمة مستأنف الاقتصادية أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تتنكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة استقر بقيتها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتا يقينها مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وقد استقر في يقينها وإطمأن إليها وجدانها، مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" والمعنون "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف وإسناد وقائع مهينة إلى المدعي بالحقوق المدنية منها أنا مقلتلهمش المستحيل حضرتك اتكلمت عن عرض ومن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مرا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوة ماجدة شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله "يا محمود ياخطيب يا أخو ماجده وهبتدي احكي بقي يا أخو ماجدة"، وقد قصد المتهم من ذلك الاساءة والتشهير عليا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتعلم المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعتة وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته.
واستشهدت المحكمة في حيثيات حكمها، بشهادة مفتش قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة، يتوصل تحرياته- التي تطمئن إليها المحكمة- إلى قيام المشكو في حقه ينشر المقطع المصور على صفحته الشخصية على موقع "Facebook" تحت عنوان "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت"، مما يتعين إدانته ومعاقبته على ذلك الفعل والقضاء بالدعوى المدنية.
وانتهت المحكمة: "فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحيس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.