أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة المحال التجارية بالقاهرة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة ملابس كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقة )مبلغ مالى - هاتف محمول ) . بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، له معلومات جنائية) . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب" و أقر بارتكابه عدد (4) حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الاسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة السرقة نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة؛ أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل كل من: - سرق مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. - السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - السرقات التي تحدث بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني. - السرقات التي تحدث ليلا. - السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر. - السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة. - السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. - السرقات التي ترتكب خلال الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.