وضع قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، ضوابط وآليات محددة لعروض مشاهدة الأطفال دور السينما ، وحظر بعض المشاهد من خلال ضرورة قيام مديرى السينمات بالإعلان في مكان العرض ما يفيد حظر مشاهد العرض علي الأطفال ، و وضع عقوبات رادعة حال المخالفة. ضوابط عروض الأفال بدور السينما حظر القانون نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف. و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. ويكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات. وعلى مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 91 من القانون.
عقوبة المخالفين و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل . كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه . و يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .