قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم السبت ، بإحالة عاطل هتك عرض طفلته بالمعصرة إلى مستشفى الأمراض العقلية، لبيان قواه العقلية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته. وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3567 لسنة 2021 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 2246 لسنة 2020 كلي حلوان، قيام المتهم "طارق. ر. ع" في غضون شهري مايو ويوليو من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة، بهتك عرض نجلته الطفلة "حبيبة"بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه متجردا من ملابسه كاشفا عوراته، دافعا إياها بالقوة بزاوية الغرفة لجبرها على التجرد من ملابسها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الثمانية عشرة سنة . وجاء في أقوال "رجب. ع" جد المجني عليها، بأنه سمع استغاثة ومناجاة المجني عليها هرع رفقة شقيق المجني عليها للدلوف بالشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريا متجردا من ملابسه كاشفا عوراته أمام نجلته فأصطحبهم لديوان الشرطة واتهمه بالتعدي الجنسي على نجلته. وبالتحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليها جاءت لديوان القسم بصحبة جدها للابلاغ عن الواقعة، وقررت الطفلة في محضر الشرطة أن المتهم هتك عرضها بعدما دلفت برفقته للشقة محل حدوث الواقعة وقام بالتجرد من ملابسه كاشفا عوراته أمام نجلته. وثبت من مطالعة النيابة العامة، أن شهادة قيد المجني عليها المرفقة بالتحقيقات أنها جاوزت أحد عشر سنة ميلادية ولم تبلغ الثامنة عشرة سنة وقت حدوث الواقعة، وتم إخطار خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بالواقعة. عقوبة هتك العرض ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".