يعود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للانعقاد بداية من الأحد المقبل وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى). وفيما يلي نستعرض تعديلات قانون الإيجار في نقاط: تعديلات قانون الإيجار القديم 1- المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني لا تجاوز 5 سنوات. 2- اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات. 3- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة. 6 % فقط من الوحدات المؤجرة.. على من تطبق تعديلات قانون الإيجار تعديلات قانون الإيجار.. طرد المستأجر الممتنع عن إخلاء الوحدة خلال 5 سنوات 4- وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من المحكمة طرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض. 5- لا تسري أحكام القانون على الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري. 6- كما لا تسري أحكام القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.