وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. جاءت التعديلات الجديدة ، لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020، و الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، الأمر الذي ألزم وزارة المالية بإعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الأهداف المتقدمة، علاوة على تخفيف العبء على الصناعة الوطنية، وكذلك وضع تيسيرات لصالح المناطق الاقتصادية.
وتضمنت التعديلات الجديدة ما يلي:
1- إعفاء الدواء والمواد الفاعلة والأمصال واللقاحات 2- إعفاء أكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة والدم ومشتقاته 3- تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها 4- التعليق للآلات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة سنة 5- إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا 6- إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه
النواب يوافق على استمرار إعفاء المنظفات المنزلية من الضريبة المضافة نشرة البرلمان.. النواب يوافق على تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. ومفاجآت من وزير التموين للمواطنين
7- إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور 8- إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية 9- عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 10- إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها 11- تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءً من 1500 جنيه 12- رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج 13- إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة. 14- الإبقاء على نص الإعفاء الخاص للصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي وفقا لقانون الضريبة المضافة الحالى.
إعلانات معفاة من الضريبة
أعفت تعديلات القانون الجديد، عددا من الإعلانات التي سيتم إعفائها من الضريبة، بعد أن كانت في القانون الحالي تشمل إعفاء كل الخدمات الإعلانية، وذلك وفقا لما جاء بالبند رقم (57) في جدول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، والذي نص على إعفاء الآتي:
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة. 2- الإعلانات التى تصدر لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية. 3- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية. 4- إعلانات البيوع الجبرية. 5- الإعلانات الخاصة بالانتخابات. 6- إعلان طالب الحصول على العمل. 7- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت. 8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.