في الكثير من الدعاوي القضائية لا سيما القتل أو السرقة يكون ل شهود العيان دورا محوريا في تحريك مسار القضية وبالأخص لقيمة الحكم علي المتهم أو المدعي بالحق ولهذا حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط تنظم الشهادة أمام المحكمة والحالات التي تعفي الشاهد من حلف اليمين وأيضا نظيرتها التي تلزمه بغرامات مالية. ونص قانون الإجراءات الجنائية على عقوبات حال تخلف الشهود عن حضور الجلسات، كما نص على جواز الانتقال للشاهد لسماع شهادته فى حال إذا ما كانت ظروفه المرضية لا تسمح بالحضور.
وأشارت المادة (121) إلي إنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه. وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
عقوبة تصوير جلسات المحاكم بدون إذن.. مشروع قانون جديد يوضح وزيرة البيئة: قمة المناخ هذا العام تهدف لحسم القضايا الشائكة | فيديو ويقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
ولفتت المادة (111) إلي أن النيابة العامة تقوم بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
ووفقا للمادة (14) يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول.
ونصت المادة (117) علي أن يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. وفي حالة حضور الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه، وذلك طبقا للمادة (118).
كما أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.