حكم شراء شقة مع فائدة 3% هل ربا؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء. قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التمويل العقاري من البنك لابأس ولا يعد قرضًا لكن تمويل . أول تعليق لنقابة المأذونين على مبادرة التأهيل ل دار الإفتاء دار الإفتاء تضع حلا لفوضى الطلاق .. وتطلق أول مبادرة من نوعها لتدريب المأذونين على الفتاوى.. والعلماء: تحد من نسب الانفصال الأسري حكم التمويل العقاري من البنك .. سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».. وأوضحت « دار الإفتاء»،ردا على هذا السؤال،أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك. وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إلى أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". حكم قرض التمويل العقاري: وفي سياق متصل، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات. وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام. وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك ب100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج ب 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".