حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط واجراءات التسويق الإلكتروني المباشر مع وجود ضمانات للحفاظ على البيانات الشخصية وعقوبات رادعة للمخالفين. ووفقا للمادة 17 من القانون، يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية:
1 - الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات . 2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله . 3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه . 4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر . 5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها.
شروط التسويق الالكتروني وتنص المادة (18) من القانون على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
1 - الغرض التسويقي المحدد . 2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر .
عقوبة مخالفي التسويق الالكتروني نصت المادة ( 43 ) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .