يختص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشئون موظفوالقطاع الخاص حيث يوضح كافة الحقوق والواجبات الواجب عملها من جانب صاحب العمل والموظف، ولذلك وضع أيضا عدة محظورات عل كل منهما لتفادي حدوث نزاعات، وعلي جانب أخر حدد عددا من الشروط التي من خلالها تحدد عمل شركات توظيف العمالة. وفي هذا الصدد مادة 22 -مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (ه) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتى: 1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 - ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين. وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها.
أمين تنظيم "حماة الوطن": سلسلة لقاءات بأمانات المحافظات لمناقشة تعديلات قانون العمل مشروع قانون جديد بشأن فصل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل.. تفاصيل 3 - أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية. و وفقا للمادة (23) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية: 1 - فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص. 2 - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل. 3 - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل. وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.