رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى مع وزيري الاستثمار والمالية لاستعراض جهود تطوير الاقتصاد المصري    عاجل.. هجمات عنيفة متبادلة بين لبنان وإسرائيل.. 70 ضربة في 20 دقيقة    «البيت الأبيض»: الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيخفض التوترات بالمنطقة    «الداخلية» تكشف تفاصيل حريق مصنع بالجيزة    أمير شاهين لمنتقدي حفل زفاف نجل شقيقه: كان صعب نأجل الفرح    نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    مسئول روسى يعلن تدمير ثلثي دبابات أبرامز الأمريكية فى أوكرانيا    إعلام إسرائيلي: حرائق كبيرة في منطقة المطلة شمالي إسرائيل جراء قصف من الجنوب اللبناني    وكيل ميكالي يكشف مفاجأة عن حقيقة قيادته منتخب الأولمبي    غزل المحلة يفوز على التحدى الليبى استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز    فيلم تسجيلي عن الدور الوطني لنقابة الأشراف خلال احتفالية المولد النبوي    مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم ميني باص بعمود إنارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي    بدءا من السبت المقبل، انخفاض درجات الحرارة    مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري المشاة أمام شارع المدير    هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الطائرات شاركت في الهجوم الأخير على لبنان    ما أهمله التاريخ الفني عن محمد عبد الوهاب، فعالية ثقافية جديدة بدمشق    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي باحتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    للكشف عن الأنيميا والتقزم.. فحص 500 ألف طالبًا وطالبة في بني سويف    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    956 شهادة تراخيص لاستغلال المخلفات    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    إحباط محاولة تعدٍ على قطعة أرض مستردة من أملاك الدولة بالأقصر    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    تشكيل أتالانتا المتوقع لمباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    محافظ المنوفية يضع حجر أساس لمدرستين للتعليم الأساسي والتجريبية للغات بالبتانون    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للعاطلين عن العمل.. تعويض بطالة 40% من أجر الاشتراك الأخير فى التأمينات
نشر في صدى البلد يوم 19 - 04 - 2021

قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين المهمة التى أنصفت أصحاب المعاشات ومنحتهم العديد من المزايا، هذا إضافة إلى أنها دعمت بشكل كبير المتعطلين عن العمل من خلال تخصيص بابا لهم فى القانون ، وذلك لمنحهم تأمين بطالة.
شروط الحصول على تأمين البطالة
وحدد باب تأمين البطالة فى القانون شروطا لاستحقاق تعويض البطالة:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
1- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
2- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
4- 45% لباقى الأسابيع.
يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه
2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول
* يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد
* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص
- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة
كما حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يوقف فيها المعاش عن أصحاب المعاشات ويقطع عن المستحقين، لعدد من الأسباب نستعرضها فى التقرير التالى:
حالات وقف المعاش
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارًامن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات الى يقطع فيها المعاش:
*حالات قطع المعاش:
يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
* المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
* زيادة المعاش ب قانون المعاشات الجديد:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.- رفع سن المعاش ل 65 عاما بداية من 2040.
* رفع سن المعاش:
كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والإكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
- رفع سن المعاش ل61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع ل62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى ل63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم ل64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع ل65 عامًا فى يوليو 2040.
* شروط الخروج على المعاش المبكر:
وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا ل قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
* التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد:
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.