حل مشكلة الكثافة ونقص المعلمين.. وزير التعليم يكشف ل"مصراوي" جهود أول أسبوعين دراسة    رشا يسري: حرب أكتوبر أحدثت صدمة في العقلية الإسرائيلية    المفوضية الأوروبية: مقتل 20 ألفا و400 شخص جراء حوادث طرق في الاتحاد الأوروبي العام الماضي    نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على بيروت    منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا    بث مباشر مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم 2026    شقت بطن صديقتها انتقاما لزوجها في أكتوبر    10 صور.. أحدث ظهور ل بيومي فؤاد في العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"    رسائل نجوم الفن ل مريم الخشت بعد إعلان زواجها (صور)    إيمان العاصي تكشف أسرارها في "أسرار النجوم" على راديو نجوم FM| بالفيديو    إجراء الكشف الطبى على 972 حالة بقافلة جامعة كفر الشيخ ضمن مبادرة "بداية"    السودان يقتنص تعادلا ثمينا من غانا فى تصفيات أمم أفريقيا    محمد أمين: السادات كان يدرك منذ البداية ما يحتاجه من الحرب    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضفة الغربية    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بذكرى نصر أكتوبر    في عيد ميلاده ال70.. حكاية فيلم اعتذر عنه عمرو دياب فأصبح من أهم أعمال محمد منير؟    الباز: السادات تدارك خطأ التعاون مع الإسلاميين.. و«التلمساني» أخطر رجل في تاريخ الإخوان    في رحاب "آل طه".. اللحظات الأخيرة في حياة الخمسيني حسين حجازي    كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية    استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي «قبل سحب الخط» .. اعرف رسوم الخدمة بعد الزيادة    الكرملين: الغرب يضغط على بعض الدول كى لا تشارك فى قمة "بريكس" المقبلة    بريطانيا تناقش إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا    التوعية أهمها.. أحد أسلحة التحالف الوطنى لمكافحة التمييز ضد المرأة    خالد الجندي عبر برنامج "لعلهم يفقهون": القرآن تحدث عن الرجولة بفخر.. والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله    نائب محافظ أسوان يشهد ختام برنامج تأهيل 200 خريج للطاقة الشمسية    وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد المشروعات الإنشائية بجامعة الأقصر (صور)    الجمارك: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن سيارات المعاقين تقضي على السوق السوداء    الكشف على 1272 مواطن بقافلة بقرية سيدي عقبة بالمحمودية    أنشطة متنوعة للأطفال في احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر بالإسماعيلية    محافظ شمال سيناء يشهد إحتفال مديرية التربية والتعليم بذكري انتصارات أكتوبر    الطقس غدًا .. معتدل على القاهرة والدلتا وبارد فترات الليل وعظمى القاهرة تسجل 32°    تحقيقات قتيلة الإسكندرية: المتهم سدد لزوجته 4 طعنات أثناء عودتهما من زيارته أسرته    "قومي حقوق الإنسان" يعقد الملتقى ال 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد المقبل    استشاري حالات حرجة: القلب ينكسر فى هذه الحالات    البركة في يوم الجمعة: مكانة الدعاء وأثره في حياة المسلم    ربيع ياسين: الأهلي يمرض ولا يموت.. ورمضان سيعيد الاتزان مرة أخرى داخل الفريق    ألمانيا والتشيك والنمسا يؤكدون التزامهم بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    إيهاب أمين يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجمباز    «الإفتاء» تحذر من التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوي الهمم: خيانة أمانة    إيران تواجه قطر في الإمارات لأسباب أمنية    الهلال الأحمر الفلسطينى: هناك استهداف إسرائيلى ممنهج لمقدمى الخدمات الطبية فى غزة    موعد شهر رمضان 2025.. والعطلات الرسمية خلاله    «زواج وعلاقات».. لمن ينجذب رجل برج الحمل؟    رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية    تشييع جثمان أم أبناء الدكتور حسام موافي (صور)    تفاصيل إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في الحوامدية    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة غدآ.. تعرف عليها    عفت نصار: الزمالك رغم المعاناة يظل أكبر قلعة رياضية في مصر    تسليم 2218 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية    حملة مرورية مكبرة تضبط 11 ألف مخالفة تجاوز سرعة مقررة    إجراء 1274 جراحة مجانية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالمنيا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الجامعات المصرية تحقق إنجازًا جديدًا في النسخة العامة لتصنيف التايمز «HE» العالمي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقت من غزة نحو إسرائيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من إعداد أكثر من 450 بروتوكولًا    نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل مسابقات تعيين معلمي الحصص في المدارس    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024    إصابة 11 شخص إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجوز التبرع فقط.. الإفتاء: يحرم بيع الأعضاء البشرية مطلقا.. فيديو
نشر في صدى البلد يوم 15 - 02 - 2021

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز بيع الأعضاء البشرية نهائيا ولكن يجوز التبرع بها، فلو تبرع إنسان بعضو من جسده فلا حرج ولكن يحرم عليه البيع.
اقرأ.. حكم التبرع بالدم في نهار رمضان
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن التبرع يكون تحت إشراف الطبيب وبدون توقيع الضرر أو الأذى على المتبرع، وفي الوقت نفسه يعود بالنفع للمتبرع له.
كما يشترط الا يكون من الأعضاء التي تغير من طبيعة الإنسان، كالأعضاء التناسلية، وكذلك لا تكون من الأعضاء التي تشكل الجينات الوراثية.
حكم نقل الأعضاء البشرية .. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الأعضاء البشرية على سبيل العلاج من متوفّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم نقل الأعضاء البشرية؟» أن من الشروط الأساسية في نقل الأعضاء البشرية هو: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.
وتابعت: أن هذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في علمهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت؛ فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي.
وواصلت: أنه كما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا؛ فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، [الإسراء: 70]، ولحديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
واستكملت: " فإن هذا التكريم لا يؤثر فيما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، حيث أن الإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد.
وأكدت أن هذا الترخيص والجواز في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتًا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية .
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بذكر الضوابط الشرعية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الميت إلى الحي، وهي:
- أولًا: أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، والتحقق مِن الموت يكون بشهادة لجنةٍ مكونةٍ مِن ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين مِن أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا يكون مِن بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرارٌ من الوزير المختص، فإذا لم يمكن -مِن قبيل الصناعة الطبية- نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
– ثانيًا: الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
– ثالثًا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله -تعالى-:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، ( سورة الإسراء: الآية 70).
– رابعًا: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.
– خامسًا: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحالِّ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.